الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عِدة المطلقة .. هل تبدأ بعد الحكم بتأييد الطلاق في الاستئناف؟

عدة المطلقة .. متى
عدة المطلقة .. متى تبدأ ومتى تنتهي؟

عدة المطلقة .. متى تحسب عدة المطلقة من وقت الطلاق في أول درجة أم بعد الحكم بتأييد الطلاق في الإستئناف؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبد العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها أنه تحسب عدة المطلقة بعد الحكم بتأييد الطلاق في الإستئناف.

عدة الأرملة
إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا من يوم وفاة الزوج، ما لم تكن حاملًا، لقوله – تعالى-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»،( سورة البقرة: الآية 234).

اقرأ أيضا:  هل يقع يمين الطلاق من الزوج السكران؟

وتجري أحكام العدّة على المرأة التي مات عنها زوجها سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً، وسواءً كان الزوج قد دخل بها أم لم يدخل، وسواء بلغت سن اليأس أم لا؛ فعدة المتوفى عنها زوجها تستوى فيها جميع النساء على اختلاف أحوالهن .

عدة الحامل
العلماء قالوا يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال.

ويجب ان تضع الزوجة حملها اولا ثم تبدأ فترة العدة ، ثم تتزوج برجل آخر ، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أم إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها.

عدة المختلعة
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، رأوا أنه تجب «العِدة» على من خلعت زوجها مثل الطلاق.

والمرأة المختلعة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، والمرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء «حيضات»، والمرأة الحامل عدتها بوضع الحمل.

يقول الله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (سورة الطلاق: 4).

ويقول الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (سورة البقرة: 228).

الفرق بين أنواع الطلاق البائن
إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا رجعى أى طلقة اولى أو ثانية فهى مازالت فى العدة الزوجية بدليل أنه إذا مات أحدهما فالأخر يرثه طالما أن الزوجة فى فترة العدة من زوجها لأن العصمة فى الطلاق الرجعي موجودة وتنتهي بإنتهاء العدة وأصبحت الطلقة بائنة بينونة صغرى.

ومن حق الزوج الذي طلق زوجته طلقة أولى أو ثانية وانتهت عدتها فأصبحت هذه طلقة بائنة بينونة صغري ومن حقه أن يرجعها ولكن يكون برضاها لأنها أصبحت أجنبية عنه فيجوز أن يرجعها برضاها ولكن بعقد ومهر جديدين لأنها إذا كانت أثناء عدتها ولم تنته من الممكن أن يرجعها حتى إن لم يكن برضاها ولكن انتهت عدتها فلابد أن يرجعها برضاها ولابد أن توافق كأنه زواج جديد.

أما فى الطلقة الثالثة تدخل فى العدة وأصبحت بائنة بينونة كبرى ولا تحل له كما قال المولى عز وجل فى كتابه الكريم { حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } ، فلا يمكن أن يرجعها إلا إذا تزوجت زواجًا صالحًا ثم طُلِقت ففى هذه الحالة يجوز لها أن تعود إلى زوجها.