الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جرعة قانونية.. الاستيلاء على أشياء الغير.. تعرف على كل ما يخص النصب وعقوبته.. والفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية ومتى تسقط العقوبة؟

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

-عملية النصب هي الاستيلاء على شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء
-القصد الجنائي في عمومه يتكون من إرادة وعلم
-تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق
-هناك مواد فى القانون توضح مدة انقضاء الدعوى الجنائية و مدة سقوط العقوبة

يعد عملية النصب هي الاستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء، ومن جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب احتيالية يلجأ إليها للتأثير على إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.

ماهية النصب وخصائصه؟
علي غرار جريمة السرقة لم يعرف المشرع جريمة النصب عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات ويتجه الفقه الي تعريف النصب بأنه "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه" بينما يعرفه اتجاه آخر في الفقه بأنه الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير بناء على الاحتيال بنية تملكه.

خصائص النصب: 
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في أساليب احتيالية يلجأ إليها للتأثير علي إرادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتى انخدع المخاطب بتلك الأساليب التي استخدمها فإنه يسلمه ماله ويقوم الجاني بإدخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في إيجاد علاقة بينه وبين مال المجني عليه.

أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد إرادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال.

أركان النصب:
الركن المادي في جريمة النصب 

استعمال طرق احتيالية "التدليس":
تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الإجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف إيقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون إذن فإن جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال يشكل أحد عناصر الركن المادي في جريمة النصب.

وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي.

وتأكيد لذلك قضت محكمة النقض بقولها:
جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.

الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق:
تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة وقضت محكمة النقض:
إذا كان الحكم إذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه.

رابطة السببية:
وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلى تسليم المال. 

الضرر:
يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليه وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض: 

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمها بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلي أثر ذلك خاطب المتهم الآخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف.

القصد الجنائي:
القصد الجنائي في عمومه يتكون من إرادة وعلم، في النشاط الإجرامي يجب أن يكون صادرا عن إرادة ويجب أن تتجه الإرادة إلى إحداث النتيجة "وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الإثراء به ونقله إلي ماله الخاص" وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . و انصراف إرادة الجاني الي إحداث النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الإهمال، حيث لا تتجه فيه الإرادة الي إحداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في أغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي إذا رأي أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني الي هذه الغاية وليس مجرد توجيه إرادته إلي النتيجة.

وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق. 

الشروع في النصب وعقوبته:
عرفت المادة 45 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، و يفترض المشرع الشروع في النصب إتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن إرادته في الشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة إلى ارتكاب الجريمة وقد عبر الشارع عن الشروع في النصف بقوله في عجز الفقرة الأولى من المادة 336 "أما من شرع في النصب ولم يتممه".

عقوبة الشروع :
عاقب المشرع علي الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة "المادة 336/2" ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود.

كما يعد البعض من المواطنين على غير دراية كافية ببعض الأمور المتعلقة بالقضايا الجنائية وغيرها، من حيث التفرقة بين مبدأين قانونّيين غاية في الأهمية، بحيث أن المتخصصين في القانون يختلط عليهم الأمر في التفرقة بينهما وهما الفرق بين مبدأ إنقضاء الدعوى الجنائية ومبدأ سقوط العقوبة وكليهما بمضي المدة القانونية الخاصة بكل من هما وأحكام إنقطاع القادم ووقف القادم في كل منهما.

ففى ذات السياق شرح محمد التهامي عبدالهادى المحامى والخبير القانونى الفروق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة.


عادة ما يحدث الخلط أمام القضاء بشقيه الجالس والواقف القضاة المحامين بين أحكام انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، حيث يطلب المحامي من المحكمة دائماَ ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فتطلب منه المحكمة باستخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم.

الأمر سالف الذكر يكشف أن القاضى الذى يطلب تلك الشهادة يختلط عليه الأمر فى الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفته بالأشياء التى تقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة.

وهناك فرق كبير بين بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة يجب أن ينتبه إليه المحامون وكذا القضاة عند طلب المحكمة لشهادة تحركات للمتهم.

فمواد القانون توضح مدة انقضاء الدعوى الجنائية و مدة سقوط العقوبة على النحو التالى
أولاَ:
1-مواد القانون التى تنص على مدة انقضاء الدعوى الجنائية تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة"، أى أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.

2-مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات، وفى المخالفات سنتين.

ثانيًا:
1- الإجراءات التى تقطع مدة الانقضاء تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على تنقطع المدة بإجراءات التحقيق، أو الاتهام، أوالمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى، أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ، اى أن المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى:
أ- إجراءات التحقيق.
ب- الاتهام.
ج- المحاكمة.
د الأمر الجنائى.
ه إجراءات الإستدلال.
وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما إذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.

٢-الإجراءات التى تقطع مدة السقوط تنص المادة 530 من قانون الإجراءات الجنائية على "تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه"، وتنص المادة 531 من قانون الإجراءات الجنائية على فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها.

ثالثا:
1-الإجراءات التى توقف سريان مدة الانقضاء تنص المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية على: "لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان"، أى أنه لا يوجد شى يوقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية.

2-الإجراءات التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة تنص المادة 532 من قانون الإجراءات الجنائية على "يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة" أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.

رابعا:
1-بداية احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة "المادة 15 إجراءات جنائية"، وأيضا من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء "المادة 17 إجراءات جنائية".

2- بداية احتساب مدة سقوط العقوبة تنص المادة 529 إجراءات جنائية على "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم"، أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى، أى يكون قد استنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافي لأن بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا.