الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء تكشف عن خطأ كبير تقع فيه الجمعيات الخيرية ..فيديو

الإفتاء تكشف عن خطأ
الإفتاء تكشف عن خطأ كبير تقع فيه الجمعيات الخيرية

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز دفع الرواتب للعاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية من أموال الزكاة.

وقال أحمد ممدوح، في مقطع فيديو، إن بعض الجمعيات الخيرية تعطي الرواتب للعاملين من أموال الزكاة ويستقطعونها من سهم العاملين عليها الذي ورد ذكره في القرآن الكريم "والعاملين عليها"، منوها بأن هذا خطأ ولا يجوز شرعا.

وأشار إلى أن العاملين عليها المذكور في القرآن ليس هم الموجودون حاليا من آحاد الناس، فالمذكورون في القرآن هم من تم توكيلهم لجمع الزكاة، أما الجميعات الموجودة حاليا ليسوا موكلين من أحد رسميا في الدولة لجمع الصدقات والزكاة.

وأكد أن إنفاق أموال الزكاة والصدقات في الرواتب والضيافة والتكاليف للجمعيات الخيرية يعتبر من أكل أموال الناس بالبطال إذا تم استقطاعه من أموال الزكاة.

مصارف الزكاة
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المصارف الشرعية الثمانية التي تخرج لها الزكاة بينها الله تعالى بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

وشددت لجنة الفتوى عبر صفحتها على «فيسبوك» على أنه لا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» سنن ابن ماجه (1/ 589)، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.