الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل قضاء الصلوات الفوائت على الفور أم على التراخي؟ .. الإفتاء تجيب

هل قضاء الصلوات الفوائت
هل قضاء الصلوات الفوائت على الفور أم على التراخي

قضاء الفوائت على الفور أم على التراخي؟ أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة المفروضة الفائتة، ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، ولا يرتفع إثم ترك الصلاة عمدًا بغير عذر بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجب على من ترك صلوات مفروضة متعمدًا، أن يقضيها، ولا يجوز له أن يؤخر قضاءها إلا لعذر.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل قضاء الفوائت على الفور أم على التراخي؟»، أنه يستحب لمن ترك صلوات مفروضة لعذر النسيان ونحوه، أن يسارع في قضائها كلما تيسر له ذلك، بما يتيسر له من الوقت والكيفية.

واستدلت بما روي عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» رواه البخاري.


حكم قضاء الصلاة الفائتة
نبه الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، على أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاءها، منوهًا بأن هناك رأيا يُجيز عدم قضائها.

وأوضح «جمعة» خلال إجابته عن سؤال: «كنت لا أصلي حتى ذهبت إلى الحج فهل أقضي الصلوات الفائتة عن السنين الماضية قبل الحج، وإن كنت لا أريد قضاء ما فاتني من صلوات عن السنين قبل الحج، فما العمل»، أن الأئمة الأربعة أجمعوا على أن الصلوات الفائتة هي دين في رقبة المُسلم، ويجب عليه قضاؤها بصلاة القضاء مع كل فريضة.

وأضاف مُفتي الجمهورية السابق، أن من الذكاء مع الله فعل ذلك، لأن هذه الصلاة الفائتة أفضل من السُنة، حيث إن الفريضة أعلى في الثواب وأحسن من السُنة، لقوله تعالى: «وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه»، مشيرًا إلى أنه يمكن للحاج أن يُقلد من أجاز.

وتابع: فهناك رأي يقول عن الصلوات الفائتة «ما فات مات»، وابن القيم ومذهب أحمد في وجه من الوجوه ذهبوا إلى أن ما فات مات، فلا مانع من الأخذ به، والعمل مثل البدوى الذي جاء للرسول وقال له: والله لا أزيد عليها ولا أنقص -الفريضة-.

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 
أكد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تعني: الأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: ثلاثةُ أوقات إجمالًا وخمسةُ تفصيلًا.

ونوه «شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما الأوقات المنهي فيها عن الصلاة؟»، بأن الأوقات المنهى عن الصلاة فيها تشمل إجمالًا الصلوات التالية: أولًا: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيًا: ما قبل آذان الظهر بحوالى 10 دقائق إلى آذان الظهر، أما الوقت الثالث فهو: من بعد صلاة العصر إلى آذان المغرب.

وتابع: إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تفصيلًا هي نفسها الأوقات السابقة؛ بالإضافة إلى لحظة طلوع الشمس ولحظة غروبها.

وأفاد أمين الفتوى بأن حكم النهي هنا للكراهة وهي كراهة تحريم والمنهي عنه من الصلاة في هذه الأوقات هو النفل المطلق ويكره أيضا تعمد فعل الصلاة في هذه الأوقات إذا أمكن فعلها في غيرها إلا لسبب كالقصاء للفائتة.

وألمح إلى أن هذه الأوقات هي: أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول ﷺ، بالنهي عن الصلاة فيها، لكن يستثنى من ذلك -في أصح قولي العلماء- ذوات الأسباب، كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي.

وواصل: "كما يستثنى من ذلك سنة الفجر، فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة، بل يصلي ركعتين، مستشهدًا بما رؤى عن النبى – صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسباب أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل.

اقرأ أيضًا: