قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جرعة قانونية.. لا وجه لإقامة الدعوى.. اعرف متى يجوز الطعن على قرار النيابة.. تعرف على كل ما يخص الإجهاض.. وعقوبة إسقاط الحمل

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
0|محمد العيسوى

  • الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات يجوز صدوره من عضو نيابة
  • أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت
  • متى تقرر النيابة العامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ

النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في كافة المحاضر والشكاوى التي يتم طلب تحريكها عن طريق الأفراد أو عن طريق الأشخاص المعنوية ولذلك يصدران كلا الأمرين منها حسبما قال تامر الباشا المحامى والخبير القانونى.

أمر الحفظ يصدر من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة، ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من رئيس نيابة ولا يكون نافدًا إلا بعد التصديق عليه من النائب العام.

أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات فيجوز صدوره من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة ، وللنائب العام حق إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.

وأضاف الباشا، ان أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت ، أما الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فهو ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة شهادة شهود أو تقديم أوراق لم تعرض على النيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية.

المادة – 197 من قانون الإجراءات الجنائية والأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.

ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق أو غرفة المشورة ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى إلى ظهور الحقيقة، ولا تجوز العودة إلى التحقيق إلا بناء على طلب النيابة العامة.

وأكمل المحامى أن الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يكون مسبب ، كما أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية هذا بخلاف أمر الحفظ، و الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .

ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى، و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى.

وتابع المحامي قائلا: "يلوح في الأفق سؤال .. كيف يطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف والدعوى في الأصل لم ترفع أمام المحكمة الابتدائية.. وجواب ذلك أن الطعن بالاستئناف هنا جاء بنص القانون المادة رقم 162 إجراءات جنائية "للمدعى بالحقوق المدنية إستئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه للإقامة الدعوى المادة -165- يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم الكتاب".

المادة -166- "معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، ثم استبدلت بالقانون 145 لسنة 2006"، ويكون ميعاد الإستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم.

وبالتالي هذا الطريق رسمه المشرع وعليه لا يجوز الطعن على قرار النيابة إلا أمام محكمة الاستئناف، وميعاد استئناف الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .

ولكن ... متى تقرر النيابة العامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ؟

إذا تدخلت النيابة في التحقيق سواء بأن حققت مع المتهم أو صدر أذن منها لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش مثلا ..وتوصلت فيما توصلت إليه بانتفاء التهمة أوبأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية فيكون في هذه الحالةالقرار الصادر من النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى.

أما إذا اكتفت النيابة العامة بمحضر الشرطة "محضر جمع الاستدلالات" ولم تباشر التحقيق بمعرفتها ورأت من خلال المحضر أن الفعل لا يشكل جريمة أو الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فتأمر بحفظ المحضر.

كما أن الإجهاض هو تعمد إنهاء حالة الحمل، وذلك بإعدام الجنين، إما بإخراج الجنين من الرحم، أو بإعدامه داخل الرحم، بأى وسيلة من الوسائل، قبل موعد الولادة الطبيعى، دون سبب أو عذر طبى ضرورى لذلك، حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.

هل عقوبة الإسقاط بالضرب تختلف عن الإسقاط بالأدوية؟
أولا / الإسقاط بالضرب تصل عقوبته للسجن المشدد ، حيث أشارت المادة 260 من قانون العقوبات: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد".

ثانيا /الإسقاط بالأدوية وتصل للحبس ، حيث نصت المادة 261 عقوبات: "كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس".

هل هناك عقوبة تقع على الحامل نفسها حال تعطيها أدوية تسببت في إسقاطها؟

نعم نص القانون على عقوبة تقع على الحامل نفسها حال تعاطيها أدوية تسببت فى إسقاطها، حيث نصت المادة 262 من قانون العقوبات "المرأة التى رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها".

ماذا لو كان المسقط طبيبا؟
نصت المادة 263 على أنه إذا كان المسقط طبيبا أو جراحا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد، فيما نص القانون على أنه لا عقاب على الشروع فى الإسقاط كما أشارت المادة 264.

هل يجوز إباحة جريمة الإجهاض وعدم المعاقبة عليها؟
يباح الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرأة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر. وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري؛ «لأنه من الأصلح للمجتمع أن يبقي على امرأة نافعة للأسرة من أن يقضي عليها في سبيل حمل لم يولد»، أما إذا كان من قام بالإجهاض طبيبًا أو جراحًا، فإن فعله يكون مباحًا باعتباره استعمالًا لحق مباشرة الأعمال الطبية.