الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البيطريين تكشف عقوبة خلط طعام الكلاب بالمسامير

صدى البلد

قال الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للبيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية، أن هناك ثلاثة قوانين تطرقت إلي عقوبة قتل الحيوان أو القسوة في التعامل معه ألا وهي قانون الزراعة والبيئة و قانون العقوبات.

وأكد الحسيني، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار صور بقتل الكلاب وتعذيبها من خلال وضع طعام لها به مسامير، يعاقب عليها القانون.

وأفاد عضو المجلس، أن قانون الزراعة في الكتاب الثاني، الفصل الثالث، بالمواد الآتية:-

بالمادة 117:
يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أوقتلها او إمساكها بأي طريقة كما يحظر حيازته أونقلها أو التجول بها أوبيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.

ويصدر وزير الزراعة قرار بتعين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها علي سبيل الاستثناء للاغراض العلمية او السياحية.

المادة 119:

يحظر استخدام القسوة مع الحيوان ويصدر وزير الزراعة قرار بالحالات التي يسرى عليه هذا الحظر.

ثانيا:قانون العقوبات المصري:
المادة ٣٥٥:-

يعاقب بالحبس مع الشغل أولا : كل من قتل عمدا" بدون مقتصى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع أو المواشى أو أضر به ضررا كبيرا" .

ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة فى الفقرة السابقة أو سمكا" من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو مستنفع أو حوض ، ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها بالمادة السابقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لاتزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
المادة ٣٥٦:-

إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الاشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات.

المادة ٣٥٧ :-

يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتصى أو سم حيوانا من الحيوانات المستانسة غير المذكورة فى المادة ٣٥٥أو أضر به ضررا كبيرا .

وكما هو مبين في المادة ٣٥٥ أنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوانا" من دواب الركوب ... إخ والحبس هنا وجوبى بمعنى أن القانون لم يخير القاضى بين عقوبة الحبس أو الغرامة المالية وإذا قدم متهم للمحاكمة بهذه التهمة فيجب على القاضى إنزال العقوبة المقررة للحبس مع الشغل وهى التى لاتزيد مدتها عن ثلاث سنوات ويشتغل بأحد السجون فى الأعمال التى تعينها الحكومة .

وفى عام ١٩٨٣تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة ٣٥٧والتى جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التى لم تذكر فى المادة السابقة ( والمفهوم من كلمة المستأنسة هى كل الحيوانات الأليفة أو الغير متوحشة او التى لا تسبب ضررا للإنسان ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب بالاضافة الى الدواب وحيوانات الركوب التى نصت عليهم المادة سالفة الذكر ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

ثالثا :قانون البيئة رقم ٤لسنة ١٩٩٤:

المادة ٣٨:

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية ، التى تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول أو بيعها أو عرضها للبيع حيه أو ميته كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.

مضيفا ان ما تردد حول عدم وجود قوانين وتشريعات تحمي الحيوان داخل الوطن غير حقيقي.