الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

والدي توفي ولم يصم فترة شبابه فماذا أفعل؟ .. أمين الفتوى يرد

سائل: والدي توفي
سائل: والدي توفي ولم يصم فترة شبابه..فماذا أفعل؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقول صاحبه: « والدي توفي ولم يصم فترة شبابه؛ فماذا أفعل؟».

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدار التحكيم وفض المنازعات بدار الإفتاء السائل قائلًا: "إخرج عن كل يوم فطره والداك
كفارة؛ بإطعام مسكين أو إخراج 10 جنيهات فما فوق – على قدر استطاعتك".

حكم إخراج كفارة بدلا عن قضاء الصيام:
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أيامًا في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.


واستشهد «الأزهر» عبر صفحته بموقع لتواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.


وأوضح أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولأن العـذر مـؤقت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا.

حكم إخراج كفارة الصيام فى بناء مسجد:

بين الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،أن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "عبدالسميع" فى إجابته على سؤال «ما حكم كفارة الصيام إذا خرج جزء منها فى بناء مسجد وجزء لمرضى الكلى وجزء للفقراء فهل تقبل صدقة أم كفارة لأنها ليست إطعاما للمساكين؟»، أن إخراج الزكاة لمرضى الكلى وللفقراء كل هذا جائز في كفارة الصيام أما في بناء المسجد فلا لأن بناء المسجد ليس في مصلحة الإنسان ومراعاة مصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة البنيان فضلًا عن أن بناء المسجد لم يحقق فى إطعام المساكين.

وأشار إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة للإنسان لا للبنيان.

حُكم دفع الكفارة عن شخص عجز عن أدائها:

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الوفاء بالكفارة ودفعها عن شخص عجز عن أدائها، ويجوز مساعدته للوفاء بها.

ودلل «عويضة»خلال برنامج «فتاوى الناس»، بقصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، وجَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ ?»، قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً?»، قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ?» قَالَ: لا.

وتابع: قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا?»، قَالَ: لا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».