الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب على الزوجة استئذان زوجها لصيام فوائت رمضان .. الأزهر يجيب

صيام الفوائت من رمضان
صيام الفوائت من رمضان

قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية: إنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام النافلة، ولا يجب عليها أن تستأذنه في صيام رمضان.

وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «‎عليَّ صيامُ أيامٍ من رمضان، فهل يجب عليَّ أن أستأذن زوجي في صوم القضاء؟»، أن قضاء رمضان فإنه صيامٌ واجبٌ، ووقته موسع فأشبه صيامَ رمضانَ من وجهٍ، وصيامَ النافلة من وجه آخر، وهو عدم تعيين وقته، فيجب عليها استئذان زوجها إذا كان وقت القضاء واسعًا.

وتابع: أما إذا كان ضيقًا بحيث لم يبقَ على دخول رمضان إلا أيامٌ بعدد أيام ما عليها من قضاء فلا يجب عليها أن تستأذنه؛ قال ابن حجرٍ الهيتميُّ في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: "ويحرم على الزوجة أن تصوم تطوعًا أو قضاءً موسعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنه أو عُلِمَ رضاه».

وأشار إلى أنه ينبغي على الزوج أن يعينَ زوجَتَهُ على الطاعات، وأن يحفِّزَها على قضاء ما عليها من الواجبات؛ لينالا بذلك رضوانَ الله تعالى.‎

هل يجوز للزوج منع زوجته من صيام فوائت رمضان

أرسلت سيدة سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، تقول فيه "أردت قضاء ما فاتني من رمضان فمنعني زوجي محتجًا بلزوم موافقته قبل الصيام، فهل أصوم دون موافقته أم لا؟".

وردت لجنة الفتوى قائلة: الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارضا، ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.

وأضافت لجنة الفتوى وحمل أهل العلم هذا الحديث على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي (عن أبى هريرة عن النبي  قال (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه) وهو حديث حسن صحيح.

أما قضاء رمضان فإنه واجب لذا فيختلف حكمه عن حكم صوم النافلة ولعل هذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة فإن كان فى الوقت متسعًا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر.

هل يجوز الإطعام مباشرة بدلا من صيام فوائت رمضان

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق: إنه لا يجوز للمرأة أن تقضي ما عليها من أيام أفطرتها في رمضان الماضي بإطعام مسكين عن كل يوم إلا إذا كان لديها عدم قدرة على الصيام كحمل أو رضاعة أو صحتها لا تقوى على الصوم أما غير ذلك فيجب عليه الصوم.

وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال سيدة استفسرت عن إمكانية قيامها بإطعام مسكين عن كل يوم أيام افطرته من رمضان الماضي والذي سبقه بدلا من الصيام؟ قائلا : لا يجوز وإذا فعلتي فأنتِ آثمة إذا كان لديك القدرة على الصوم.

وتابع الأطرش عليك باغتنام فرصة الصيام في شهري رجب وشعبان وصيام ما عليك من أيام فمن الممكن أن تصومي من كل شهر خمسة أو سبع أيام متفرقة حتى تقضي ما عليك.