الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مسافر صلى جمع تقديم ثم عاد إلى بلده قبل دخول وقت الثانية.. اعرف التصرف الشرعي

الصلاة
الصلاة

مسافر صلى جمع تقديم ثم عاد إلى بلده قبل دخول وقت الثانية؟ سؤال حائر بين الكثير، ومن رخص الصلاة المتعلقة بالسفر الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير.

وذكر الإمام النووي رحمه الله في كتاب "المجموع" (4/180): اختلاف العلماء على قولين فيما إذا جمع بين الصلاتين جمع تقديم وهو مسافر ثم أقام ، فهل يبطل الجمع ويلزمه إعادة الصلاة الثانية في وقتها أو لا؟ ثم قال النووي رحمه الله: أصح القولين أنه لا يبطل الجمع ، كما لو قصر ثم أقام اهـ بتصرف يسير.

وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/140): "وَإِنْ أَتَمَّ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأُولَى , ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُمَا قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ الثَّانِيَةِ , أَجْزَأَتْهُ , وَلَمْ تَلْزَمْهُ الثَّانِيَةُ فِي وَقْتِهَا ; لأَنَّ الصَّلَاةَ وَقَعَتْ صَحِيحَةً مُجْزِيَةً عَنْ مَا فِي ذِمَّتِهِ , وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا , فَلَمْ تَشْتَغِلْ الذِّمَّةُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ .. وَلأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ حَالَ الْعُذْرِ , فَلَمْ يَبْطُلْ بِزَوَالِهِ بَعْدَ ذَلِكَ , كَالْمُتَيَمِّمِ إذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الصَّلاةِ

شروط قصر الصلاة في السفر
حددت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، شروط قصر الصلاة في السفر ومنها: أولًا أن يكون السفر طويلًا يتجاوز 85 كيلو متر.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «كنت على سفر فجمعت جمع تقديم في سفري ولكن عدت من السفر قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فهل الصلاة صحيحة؟»، ثانيًا أن يقع الجمع في حال السفر.

وتابعت: ثالثًا أن ينوي المسافر الجمع قبل الانتهاء من الصلاة الأولى، والأولى أن ينوي عند تكبيرة الإحرام خروجًا من الخلاف، رابعًا: ألا يفصل بين الصلاتين زمن طويل.

أحكام قصر الصلاة
أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن حكم القصر مختلف فيه بين الفقهاء: فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد فى صلاة الحضر» متفق عليه.

وأضاف المركز فى فتوى له، عن سؤال «ما حكم الجمع والقصر فى الصلاة؟»، أن المالكية ذهبوا فى المشهور، إلى أن القصر سنة مؤكدة؛ لفعل النبى؛ فإنه لم يصح عنه فى أسفاره أنه أتم الصلاة قط. وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقًا عند الحنابلة؛ لأنه داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.

وواصل: أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر فى صفة حجه وفيه قال: «فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئًا».

وأكمل: واتفقوا على جوازه فى عرفة والمزدلفة واختلفوا فى مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتى: أولًا: السفر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فى السفر الذى يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخارى عن أنس قال: كان النبى إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فانزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» رواه البخارى.

وأردف: ثانيًا: المرض: يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة خلافًا للشافعية والحنفية؛ واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر.

واستطرد: وفى رواية: من غير خوف ولا سفر. رواه مسلم. ثالثًا: الجمع بسبب المطر والثلج والبرد ونحو ذلك: ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بسبب المطر المبلِّلِ للثياب والثلج والبرد، واحتجوا لذلك بما جاء فى الصحيحين عن ابن عباس قال: صلى رسول الله بالمدينة الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا.

اقرأ أيضا: