الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يلزم تنفيذ وصية الميت بالدفن في مكان معين.. اعرف رد الإفتاء

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء، إنه ينبغي أن يدفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك ارتكاب محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.

وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال «هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟"، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت.

ونقلت قول العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ".

حدود تنفيذ الوصية 

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أحكام الوصية تنفذ في ثلث تركة المتوفى، وما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة.

وأضاف فخر، في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ، أنه لابد من إعلام الورثة جميعا بهذه الوصية ولمن تكون، كما أن هناك نوعين من الوصية فهناك الشفوية وتستلزم موافقة الورثة وبموافقتهم على الزيادة عن الثلث تنفذ.

وأشار إلى أن هناك وصية مكتوبة وهذه أيضا تستلزم أن تكون في حدود الثلث ولا تزيد عنها وإلا تعد فاسدة.

حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة 
حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة.. قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأب أو الأم لو أوصى بشيء من التركة لأحد أبنائه دون غيره، فإن ذلك جائز ما دام كان الموصى به في حدود ثلث التركة.

وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة؟ وهل يرث في الباقي؟ أن هذا الابن من حقه هذا النصيب الذي أفرده له المورث ما لم يتجاوز حدود الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم : «الثلث والثلث كبير»، مشيرًا إلى أنه إذا زاد عن الثلث فإنه يحتاج إلى إجازة باقي الورثة.

وتابع أنه يرث في باقي التركة مثله مثل باقي الورثة، مؤكدًا أن الوصية في حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث.

حكم حرمان الابن العاق من الميراث
قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: « يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.

وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟ أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.

كانت دار الإفتاء علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، ويكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، ويظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».

وأضافت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».

وتابعت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».

اقرأ المزيد