الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طلبان لرفع الحصانة وتعديلات مكافحة الإرهاب بملحق أعمال جلسة البرلمان

علي عبدالعال رئيس
علي عبدالعال رئيس البرلمان

تشهد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة  د. علي عبد العال، نظر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن الطلب المقدم من  المستشار النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائبة رانيا السادات في القضية رقم 2 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق والمقيدة برقم 27 لسنة 2018-4 فحص أخذ رأي المكتب الفني.


وتضم أيضا الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية  قبل النائب نبيل بولس شنودة  وشهرته نبيل بولس في القضية  رقم 470 لسنة 2019 جنح الموسكي والمقيدة رقم 37 لسنة 2020-1.

كما يضم الملحق أيضا تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية ، بشأن  تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم "94" لسنة 2015 ، والذي  يتضمن تحديد الأموال أو الأصول المادية المستخدمة فى العمليات الإرهابية وعائداتها، والموارد الاقتصادية، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، والآصول الافتراضية والتى بها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها لتستخدم أداة للدفع أو الاستثمار المستخدمة فى مجالات الإرهاب.

ويقصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير الآموال أو أصول أخرى أو اسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو بيانات ومعلومات أو غيرها لأى نشاط إرهابى فردى أو جماعى منظم أو غير منظم فى الداخل أو الخارج وبشكل مباشر أو غير مباشر، أيا كان مصدره، وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب جريمة إرهابية أو العلم باستخدامها، سواء وقع الفعل الإرهابى أم لم يقع أو بتوفير مكان للتدريب أو ملاذ أمن لإرهابى أو أكثر تم تزويدهم بأسلحة أو مستندات أو غيرها أو بأية وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر مع العلم بذلك ولو لم يكن لها صلة مباشرة بالعمل الإرهابى.

واستبدل مشروع القانون المادة 13 الخاصة بتجريم تمويل الإرهاب؛ بهدف شمول التأثيم تمويل الإرهاب بقصد سفر أفراد لدولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لارتكاب العمل الإرهابي، أو التخطيط أو الإعداد له، أو المشاركة فيه، أو تقديم العون أيا كان شكله، كما ساوى في النشاط بين الجريمة التي تقع بواسطة جماعة إرهابية أو شخص اعتباري، لتشمل الأنشطة الإرهابية للأشخاص الاعتباريين أيضا، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل الإرهابى، وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى.

وشملت العقوبات الغرامة بما لايقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه للأشخاص الاعتباريين، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم من تعقوبات مالية أو تعويضات.

وتستبدل عبارة "الأموال أو الأصول الأخرى بكلمة الأصول أينما وردت بالقانون رقم 94 لسنة 2015.. ويضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 2015 المشار أليه الفقرة الثالثة إلى المادة 39 فقرة ثالثة.. وتنص بالغرامة الإضافية التى تعادل قيمة الأموال والأصول المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة التى استخدمت أو خصصت للاستخدام فى العمل الإرهابى، إذا تعذر ضبط الأموال أو تم التصرف فيها للغير بحسن النية.

وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اليوم التالى لنشره.