الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محلية النواب تقر نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. جدل واسع حول التعويض المبدئي.. حقوق الإنسان تطالب بتقديم قانون يحمي حقوق الأيتام.. والأوقاف ترد: ليس من صلاحياتنا

مجلس النواب
مجلس النواب

محلية النواب توافق على تعديلات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
جدل بمحلية النواب حول تعديلات مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
حقوق إنسان البرلمان: لا بد من تقديم قانون يحمي حقوق الأيتام

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه.

نص مشروع القانون على أن يتم استبدال الفقرة الأخيرة من المادة "2"واستبدال المادتين 6 و12من القانون القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالمواد الآتية:

مادة "2" فقرة أخيرة: "ويكون تقرير المنفعة العامة  بقرار رئيس الجمهورية او من يفوضه مرفقا به:(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة. (ب) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.

المادة "6"يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

وفي حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن. على أن يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون  إلى الجهة طالبة نزع الملكية. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.

المادة  12: إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

وشهد الاجتماع جدلا حول تعديل مادة (2)، التي تنص علي أن يكون تقرير المنفعة العامة  بقرار رئيس الجمهورية او من يفوضه مرفقا به: مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يتم إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بأن يكون إيداع التعويض المبدئي إلزاميا علي الجهة نازعة الملكية وليس جوازيا، حتي لا يكون هناك التفاف علي إيداع التعويض المبدئي، وتضامنت هيئة المساحة مع مطلب النواب بالإلزامية، بينما تمسك ممثلو الحكومة بعدم الإلزام، إلا أن اللجنة أصرت علي الإلزام بإيداع التعويض المبدئي، ووضعت كلمة "يجب إيداعه" بدلا من "يتم إيداعه".

كما شهدت اللجنة جدلا حول الإجراء المترتب علي تأخر صرف باقي مبلغ التعويض للمواطن المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة، وقال ممثل هيئة المساحة، "القرارات تسقط أحيانا بسبب تأخر الجهة نازعة الملكية في سداد الفلوس لصاحب التعويض".

وطالب بعض النواب بتعويض المواطن في حالة تراخي الجهة طالبة نزع الملكية في الالتزام بالشروط القانونية، وعدم توثيق النموذج الموقع عليه من المواطن في الشهر العقاري، وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية إيداع التعويض الكامل في البنك خلال مدة ثلاثة أشهر، رأي النواب ضرورة وجود إجراء ضد الجهة نازعة الملكية.

وبلجنة حقوق الأنسان، قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف أن الوزارة لديها بند خاص للإنفاق على الفقراء والمساكين  وبه ميزانية خاصة تصل إلى 6 مليون سنويا ، مؤكدا أن وزارة الأوقاف ليست هى الجهة المنوط بها كفالة الأيتام ولكن هناك وزارة التضامن .

وتابع طايع فى كلمتة خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر بشأن المخاطر التى يتعرض لها الطلبة والطالبات الأيتام نتيجة إغلاق قسم الإعاشة بمعهدين تابعيين لوزارة الأوقاف فى كل من حلمية الزيتون وطرة البلد بالإضافة إلى تعرض مدخرات التبرعات الخاصة بهم للمخاطرة بسبب إيداعها فى حسابات خاصة بالعاملين بهذة المعاهد .

وقد شارك فى الإجتماع الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف ، وعبد الحكيم بهجات وكيل وزارة الأوقاف لشئون البر والتقوى .

وأكد أن طلب الإحاطة لابد أن يوجه لوزارة التضامن والتربية والتعليم والتجارة والصناعة وليس وزارة الأوقاف ، حيث أن وزارة الأوقاف يكون لها  الإشراف العام والتضامن يكون لها حق الإدارة والتربية والتعليم حق المادة العلمية ، والتجارة والصناعة توفير المواد الخام وتسويق المنتجات للطلاب.

من جانبها أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان ، أن ملف الأيتام شائك جدا ، وللاسف الشديد مهمل بشكل واضح وقد سبق وقامت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وكان الوضع سيئ للغاية، وعلينا إيجاد حل سريع وتقديم  مشروع قانون لحماية الأيتام  ، لأننا يجب أن نحنى المجتمع ونحمي حقوق هؤلاء الأيتام من الإهمال.