الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم بيع الأدوية التي لاتكتب بإذن الطبيب

ما حكم بيع الأدوية
ما حكم بيع الأدوية التي لاتكتب بإذن الطبيب

تلقى الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول" ما حكم بيع الأدوية التي لاتكتب بإذن الطبيب".

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لايجوز بيع الأدوية بدون كتابة الطبيب.

قالت دار الإفتاء المصرية، إن قيام بعض الصيادلة بالاتِّجار في الأدوية المهرَّبة مجهولة المصدر غير المصرَّح بها من وزارة الصحة حرامٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا؛ لِمَا يترتب على هذا الفعل من الإضرار بالناس، ويكون كل متسببٍ في تداول هذه الأدوية مسؤولًا مسؤوليةً شرعيةً وقانونيةً عن كل ضررٍ يصيب الناس من جرّاء تناولها.

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال « ما حكم بيع الأدوية المهربة وممارسة الصيدلة لغير المختصين ؟»، أن مزاولة غير المختص لمهنة الصيدلة حرامٌ شرعًا؛ فقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تطبب غير الطبيب وتصدره لعلاج الناس من غير أهليةٍ لذلك، وأخبر أن فاعل ذلك متحملٌ لتبعات فعله وآثار تصرفه؛ فوصف الدواء للمرضى، وتشخيص حالتهم الصحية، وتقديم النصح لهم؛ كل ذلك من اختصاص الطبيب المعالج الذي هو منوطٌ بالكشف والاستفسار عن حالة المريض.

وأشارت الى أنه لا يجوز لغير الصيدلي المقيد رسميًّا في نقابة الصيادلة التجرؤ على مزاولة مهنة الصيدلة إلا بتصريح له بذلك من الجهة المختصة دون غيرها، وعليه الالتزام بما نُصَّ عليه في اختصاصه، ولا يتعداه لغيره.