الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم طلب الزوجة الطلاق للزواج بآخر.. شاهد تعليق أمين الفتوى

حكم طلب الزوجة الطلاق
حكم طلب الزوجة الطلاق للزواج بآخر.. شاهد تعليق أمين الفتوى

حكم طلب الزوجة الطلاق دون سبب لرغبتها في الزواج بآخر.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع  التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

وعلق الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على السؤال قائلًا: " إن طلب الزوجة الطلاق دون سبب رغبةً في الزواج بآخر مصيبة سودة  وبلوة مسيحة وملعون من خبب امرأة على زوجها؛ أي مطرود من رحمة الله".

ووصف « وسام» من يدخل بالتخريب بين امرأة وزجها ذئب بشري؛ لأنه دخل في حياة اثنين مستقرين يربطهما ميثاق غليظ؛ فأقنعها بأنه يحبهاو أفسد بينهما.

ونوه أمين الفتوى أن الإفساد بين الزوجة وزوجها من كبائر الذنوب التي لعن النبي- صلى الله عليه وسلم- فاعلها وتبرأ منه، مستندًا إلى ما روى عن أبى هريرة – رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « ليسَ منَّا من خبَّبَ امرأةً علَى زوجِها أو عبدًا علَى سيِّدِه».

وحذر أمين الفتوى المرأة من أي استجابة لهذا الرجل؛ لأنه نيته غير شريفة تحكمها نذوة يتركها بعدها، فتندم يوم لا ينفع الندم.

وأضاف أن بعض الفقهاء قد حرموا هذا زواج المرأة من رجل قد خرب بينها وبين زوجها، ومنهم من أحل هذا، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسية هنا تفوق الحكم.

ونبه أن سوء استخدام مواصل التواصل الاجتماعي و اتباع ما لا يرضى الله فيها والسير وراءه هو السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الأسر، مختتمًا: " اتقوا الله و تعاملوا بمقام الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه وإن لكم يكن فإنه يراك؛ فالله مطلع على أفعال عباده".

وفي سياق متصل، قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يُتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟»، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم ولكن بالرغم من ذلك كل عصر وله خصائصه.

وواصل أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.

وتابع: "وبالرجوع لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك"، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.

من جانبه، أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن طلب الزوجة الطلاق من زوجها، هي مسألة نسبية تختلف باختلاف الحالة ، فلا نستطيع أن نُعمم بحصول الإثم، منوهًا بأن كل امرأة أكثر دراية بحالها.

وأبان « وسام»  في إجابته عن سؤال: « هل إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها على سبيل التهديد، حتى يراجع نفسه ويسعى لتحسين معيشتهما، هل هذا حرام؟» ، أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا في مثل هذه المشكلات الزوجية على السعي أولًا في حلها ، بمراحل من المودة والتفاهم بين الزوجين، فلا جناح على الزوجين أن يُصلحا بينهما صلحًا، والصُلح خير.

واستشهد بما قال الله تعالى: « وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ » الآية 128 من سورة النساء، بمعنى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حفاظًا على الأسرة من الانهيار والانهدام، وحفاظًا على الذرية -الأبناء- من الانفصال والمشاكل النفسية التي تأتي تباعًا بسبب الطلاق.

واستكمل: فإن لم يكن الحل بين الزوجين ممكنًا، ووصلا إلى مرحلة الشقاق ، فنبعث حكمين ، واحدًا من أهل الزوجة، والآخر من أهل الزوج أو من يرضيانه ، ولا يشترط أن يكون الحكمين من الأهل، فإن أرادا إصلاحًا وكانت النية خيرًا ، يوفق الله سبحانه وتعالى بينهما، وإن لم تفلح هذه المرحلة أيضًا واستحالت العشرة، ففي هذه الحالة فقط يكون الطلاق هو الحل في حالة استحالة العشرة بينهما.

واختتم: ولا يكون هناك إثم لأنه قد تم استنفاد كافة سُبل الإصلاح بينهما، فإحدى النساء ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو من ذلك ، قائلة: والله يا رسول الله لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أن قلبها لا يستطيع أن يتقبله، فعد النبي -صلى الله عليه وسلم - من استحالة العشرة، ومن هنا شُرع الخلع، فقال: « ردي له الحديقة.. وطلقها تطليقًا» ، فلو كان في هذ الحالة إثم لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم.