الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى يحصل الأخ الشقيق على جزء من ميراث أخيه.. أمين الفتوى يجيب

الميراث
الميراث

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن الأخ الشقيق لا يرث إلا بشرطين: الأول: عدم وجود الأب، والثاني: عدم وجود فرع ذكر وارث.

وأوضح «فخر» خلال لقائه بأحد البرامج الفضائية  أن هناك حالات لميراث الأخ الشقيق، الأولى: أن يحصل على جميع تركة أخيه المتوفي إذا كان هو الوارث الوحيد وليس للمتوفى أب أو أم أو أبناء، أو زوجة.

وأضاف أن الحالة الثانية أن الأخ الشقيق يرث باقي الميراث بعد نصيب أصحاب الفروض وهم زوجة المتوفى وبناته، إذا توفي رجل عن زوجة و3 بنات، وأم وأخ شقيق.

بنت البنت ترث في حالة واحدة فقط

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن بنت الابن من أصحاب الفروض في الميراث، أما بنت البنت فليست من أصحاب الفروض ولا ترث إلا في حالة عدم وجود أحد من أصحاب الفروض.

وأضاف «فخر»، في فتوى له، أن الحكمة من جعل بنت الابن من أصحاب الفروض لأنها تدلي إلى الميت بعاصب وهو «الابن»، أما بنت البنت فتدلي إلى الميت برحم، بـ«أثنى»، فهي ليست من العصبات بل من ذوي الأرحام الذي يكون لهم ميراث متأخر ولا يرثون في وجود أحد من أصحاب الفروض والعصبات.

يذكر أن الفرض في علم الفرائض هو: النصيب المقدر للوارث شرعا، والإرث في الشرع الإسلامي إما أن يكون بالفرض وإما بالتعصيب، فالفرض: النصيب المقدر، الذي لاينقص إلا بالعول، ولايزيد إلا بالرد، والتعصيب: النصيب غير المقدر شرعا، وهو: حصول العاصب على ما بقي من المال بعد أصحاب الفروض، والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

أنواع الإرث : 
و الإرث نوعان: فرض وتعصيب، والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى أربعة أقسام: مَنْ يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم، الأخ لأم، الأخت لأم، الجدة من جهة الأم، الجدة من جهة الأب، الزوج، الزوجة.

مَنْ يرث بالتعصيب فقط، وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتق، والمعتقة، فهم جميع العصبة بالنفس ما عدا الأب والجد.

مَنْ يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة، وهم اثنان: الأب والجد، فيرث الواحد منهما السدس مع الفرع الوارث فرضًا، ويرث بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب مع الأنثى من الفرع الوارث إذا بقي بعد الفرض أكثر من السدس كما لو مات أحد عن بنت وأم وأب فالمسألة من ستة: للبنت النصف، وللأم السدس، والباقي اثنان للأب فرضا وتعصيبا.

مَنْ يرث بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، ولا يَجمع بينهما أبدًا، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، فيرثن بالفرض مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن، ويرثن بالتعصيب إذا كان هناك معصب كالابن مع البنت، والأخ مع الأخت، والأخوات مع البنات عصبات.