الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب رئيس "دعم مصر": مشروع قانون نواب المحافظين يحقق الاستقرار الوظيفي

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ، أن الفضل يرجع للرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الدفع بعدد ٢٢ من شباب وشابات مصر لتولي منصب هام وهو نواب المحافظين.

وأضاف أبوهميلة، في بيان رسمي له اليوم، أنه مطلوب من الجميع دعم هذه التجربة وتوفير كافة السبل لإنجاحها، بما سيوفر في المستقبل القريب قيادات محلية من الشباب تكونت لديها الخبرة لتؤهلها لتولي منصب محافظ، مشيرا إلي أن اللجنة ناقشت أمس الاثنين مشروع قانون بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين والذي تم تعديله إلى تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم.

وأكد أبوهميلة، أن مشروع القانون المقدم للجنة يتماشي مع الدستور ولا يخالفه ، ويحقق نوع من الاستقرار الوظيفي  لنواب المحافظين، لافتا إلي أن اللجنة انتهت إلى إضافة المحافظين ليصبح مشروع القانون يعالج المشاكل المتعلقة ببعض أوضاع المحافظين ونوابهم.

ولفت النائب إلى أنه وفقا لأهمية هذا القانون في استقرار الأحوال الوظيفية للمحافظين ونوابهم، سيتم مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل .

وكانت اللجنة برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني أمس الاثنين وافقت بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

ويتضمن مشروع القانون، إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة، ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.

 ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى.

 كما تنص المادة الثانية، على أنه لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.

وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .