الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على التيسيرات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية

وزارة المالية
وزارة المالية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ونشرته الجريدة الرسمية، وذلك بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال.  

ويهدف القانون للتيسير في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد هذا القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020. ويهدف تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 إلى تقصير مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب في تعديل الإقرار الضريبي المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع إليه.  

وتنص (المادة الأولى) يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يونيو 2020. 

وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته المشار إليهما في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.

وتنص (المادة الثانية) قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مادة (110): يستحق مقابل تأخير على: 1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقــرار.

2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقًا لأحكام هذا القانون.  

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل. 

وتضاف إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرتان جديدتان، نصهما الآتي: وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقًا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء. 

ويعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه. 

وتنص (المادة الثالثة) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على ذلك حق للممول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.