الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شعبة المطاعم: 4 توصيات لتفادي تداعيات كورونا.. وقرار الحكومة حتمي

صدى البلد

أعلنت شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغرفة الجيزة التجارية، عن مجموعة توصيات لتفادي تداعيات الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على القوام الرئيسي لهذه المنشآت والعاملين لديها.

وأيّد محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الفيروس وإن كانت قد تأخرت ولكن تم اتخاذها وهذا أمر جيد، ولا بد أن نساندهم جميعا للحفاظ على صحة مواطنينا وهو الأمر الذي يجب أن نتعاون به جميعا سواء حكومة أو قطاع خاص.

وقال إمبابى فى تصريحات خاصة لصدى البلد إن هناك بعض التوصيات التي نقترحها على الجهات المعنية لضمان عدم وجود أي آثار سلبية على قطاع المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية منها مناشدة أصحاب المولات التجارية بإعفاء المستاجرين أصحاب السجلات التجارية والتى تشمل مطاعم أو كافيهات لمدة 6 شهور من إيجار الشهر.

وطالب وزير السياحة والآثار، محافظ البنك المركزى بإصدار تعليماته للبنوك التجارية بإعطاء قروض ميسرة لمدة 3 سنوات على أن يبدأ أول قسط بعد 6 أشهر من استلام القرض لكل أصحاب الأنشطة التجارية التى يحمل نشاطها مطعم أو كافيه.

وأوصى بضرورة مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية لإعفاء كل من يملك سجل تجاري نشاط مطعم أو كافيه لإعفاء أصحاب هذه الأنشطة من سداد التأمينات الاجتماعية لأصحاب العمل والموظفين فى استمارة 2 لمدة 6 أشهر.

وطالب رئيس مجلس الوزراء، إعفاء أصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط مطعم أو كافيه من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا ينص في مادته الأولى على: "تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31 /3 /2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.