الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ألا صلوا في بيوتكم ... مركز الأزهر للفتوى: يجوز للمؤذن تعديل صيغة الأذان

ألاصلوا في بيوتكم...
ألاصلوا في بيوتكم... مركز الأزهر للفتوى: يجوز للمؤذن تعديل ص

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى: إنَّه يجوز للمؤذن أن يقول في أذانه: "ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم" بدلًا عن قوله في الأذان "حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح".


وأضاف المركز، في بيان اليوم السبت: أن ذلك في حال نزل بالمسلمين في أرض عذرٌ عامٌّ منعهم من الوفود إلى الصلاة في المساجد؛ كما هو الحال هذه الأيام من خوف ضرر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ لمَا للتجمعات من خطورة شديدة تسبب انتشاره؛ فحفظ النفس ورفع الضرر عنها مقصدان من مقاصد الإسلام العليا.


وبحسب ما كتب مركز الأزهر العالمي عبر "فيسبوك" فإن صيغة الأذان تكون:

اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر، اللهُ أكبر.

أشهد أن لا إلهَ إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسول الله.

الا صلوا في بيوتكم.

ألا صلوا في رحالكم.

الله أكبر، الله أكبر.

لا إله إلا الله.

وأوضح مركز الأزهر أنه جاء في السُّنة ما يدل على جواز الصلاة في البيوت وقت حصول المشقة، أو توقع الضرر من وباء أو مطر أو وحل أو شدة برد أو ريح مع استبدال ألفاظ الأذان كما هو مبين؛ ويدل على ذلك أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةً ذَاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. [صحيح البخاري]


واستشهد بحديث عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنه- أنَّهُ قالَ لِمُؤَذِّنِهِ في يَومٍ مَطِيرٍ: إذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فلا تَقُلْ: حَيَّ علَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ، قالَ: فَكَأنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ.


فَقالَ: أَتَعْجَبُونَ مِن ذَا، قدْ فَعَلَ ذَا مَن هو خَيْرٌ مِنِّي، إنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وإنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا في الطِّينِ والدَّحْضِ. [صحيح مسلم].


وعن نافع -رضي الله عنه- قال: «أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: (أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ) فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ» [صحيح البخاري].