الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقتل الخطأ .. علي جمعة: السائق عليه دية لكل متوفى في حادث السيارة

علي جمعة: السائق
علي جمعة: السائق عليه دية لكل متوفي في حادث السيارة

ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "تعرض سائق لحادث ونجا منه وتوفى من معه من الركاب وعددهم 20. فهل عليه دية واحدة أم بعددهم؟

وأجاب علي جمعة، بأن الدية تكون للعشرين راكب الذي توفوا جراء الحادث وهو يندرج تحت بند القتل الخطأ وعليه كذلك عشرون كفارة، فتتعدد الديات والكفارة.

مقدار دية القتل الخطأ

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدية في الشرع هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، والأصل في وجوبها قوله تعالى: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» [النساء: 92].


وأضاف «جمعة» خلال احدى الدروس الدينية ، أن الدية واجبة شرعًا على القاتل، يؤديها لأهل القتيل، إذا حدث تصالح بينهما، تعويضًا منه عن الضرر الذي أحدثه.

قيمة الدية
وأشار إلى أن قيمة الدية القتل الخطأ تعادل «35.7 كيلوجرام من الفضة»، وتُدفَع مقسطةً على ثلاث سنوات إلا إذا شاءت العاقلة -أسرته- دفعها مُنَجَّزة.

وأوضح: أن الدية الواجبة شرعًا في القتل الخطأ هي ألف دينار من الذهب، أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة، وعلى الأخير الفتوى في عصرنا وبلدنا، منوهًا بأن درهم الفضة عند الجمهور جرامان وتسعمائة وخمسة وسبعون جزءًا من الألف من الجرام، فيكون جملة ما هنالك خمسة وثلاثين كيلوجرامًا وسبعمائة جرام من الفضة، تُعطى لأهل القتيل أو تُقَوَّم بسعر السوق وتدفع لهم طبقًا ليوم ثبوت الحق رِضاءً أو قَضاءً، وتتحملها عاقلة القاتل -أي عصبته-.