الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب كورونا.. عقوبات رادعة لمخالفي قرارات غلق المحال والمقاهي والمطاعم

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت قرارات الحكومة الإضافية لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، بجانب حظر التجوال، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات تقديم السلع والمولات من الـ5 مساء وإلى الـ6 صباح اليوم التالي، والإغلاق التام لكافة المحال التجارية والحرفية والمولات يومي الجمعة والسبت، وعدم سريان القرارات على الصيدليات والمخابز المتواجدة خارج المولات.

كما تضمن الإغلاق التام لكل الكافيهات والقهاوي وكل من يقدم أنشطة ترفيهية، وغلق المطاعم وكل محال المأكولات واقتصارها فقط على توصيل الطلبات، للوقاية من فيروس كورونا.

اقرأ ايضا: 
وبالرجوع إلي القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، والذي  يمثل البيئة التشريعية  الحاكمة لهذه التحركات التنفيذية من قبل رئيس مجلس الوزراء، تضمن فى مادته الثالثة ، بالفقرة الثالثة، بأنه يحق لرئيس الجمهورية أن من يفوضه، وهو ما حدث مع رئيس مجلس الوزراء، متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام  ومنها  تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وهو ما تحقق من خلال القرارات سابقة الذكر.

وتنص المادة 4 من ذات القانون بأن  تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر،وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يتم  من قبل  وزارة الداخلية وموظفي المحليات والأحياء تجاه  تطبيق تعليمات مواجهة فيروس كورونا.

اقرأ ايضا: 
كما تنص مادة 5 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو أربعون ألف ليرة.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.