الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هيتقبض عليك فى الحال .. إجراءات رادعة بقانون الطوارئ ضد من يخالف ضوابط كورونا

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، والذي يمثل البيئة التشريعية الحاكمة لتحركات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، عدد من الضوابط الخاصة بالقبض علي المخالفين فى الحال، وذلك بعد الإجراءات الأخيرة المعلنة بفرض حظر تجوال وإغلاق المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات تقديم السلع والمولات من الـ5 مساء وإلى الـ6 صباح اليوم التالي، والإغلاق التام لكافة المحال التجارية والحرفية والمولات يومي الجمعة والسبت، فضلا عن الإغلاق التام لكل الكافيهات والقهاوي وكل من يقدم أنشطة ترفيهية، وغلق المطاعم وكل محال المأكولات واقتصارها فقط على توصيل الطلبات، وذلك في اطار الوقاية من وباء كورونا.

وتنص المادة 6 من القانون بأنه يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر، ويكون للمقبوض عليه أن يتظلم من أمر الحبس لمحكمة أمن الدولة المختصة على أن يفصل فى تظلمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التظلم، وإلا تعين الإفراج عن المحبوس فورا.

اقرأ ايضا: 

وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم أو أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالإفراج المؤقت عن المتهم ويكون قرار المحكمة نافذا ما لم يطعن عليه وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وكانت التهمة المنسوبة إلى المتهم من جرائم أمن الدولة الداخلى أو الخارجى.

وإذا طعن وزير الداخلية على قرار الإفراج فى هذه الحالة أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا تعين الإفراج عن المتهم فورا، ويكون قرار المحكمة فى هذه الحالة واجب النفاذ، وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.

كما تنص مادة 7: تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية (الابتدائية) والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها.

ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة، ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأى وزير الدفاع بالنسبة إلى الضباط.

اقرأ ايضا: 
ووفق هذه المواد سيكون المخالف للتعليمات الصادرة بشأن حظر التجوال والقرارات الأخري، مهددا بالضبط  والقبض عليه فى الحال دون انتظار لأي قرارات أو أذونات من الجهات المعنية، ومن ثم أتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمواد 6و7 من قانون الطوارئ.