الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يقدم حلا للقضاء على التلاعب في الأسعار

مجلس النواب
مجلس النواب

أعرب النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، عن أسفه لحالة الانفلات التي تعاني منها الأسواق، مشيرا إلى أن أزمة انفلات الأسواق واحتكار السلع والتلاعب بالأسعار، غير مرتبطة فقط بانتشار فيروس كورونا، حيث أنها أزمة أزلية.

وأكد النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن حل أزمة انفلات الأسواق ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل إن المواطنين عليهم دور كبير، مطالبا بألا يحصل أي فرد على سلعة إلا من خلال فاتورة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن تعميم استخدام الفواتير سوف يقضي على أزمة التلاعب بالأسعار، متابعا: "حتى وإن كان تعميمها أمرا صعبا في البداية، لكن يمكن العمل بها تدريجيا".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، و وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، و مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة".

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية : إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية".

ووجه الرئيس السيسى  الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، و تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان توفر مختلف السلع للمواطنين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.


ووفقًا لقانون حماية المستهلك فإن من يخالف المادة رقم 8 الخاصة بإخفاء السلع الاستراتيجية، يتم محاسبته بنص المادة رقم 71 من القانون نفسه، والتي تنص على "الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة "أيهما أكبر".


فيما حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هى:

رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.