الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الكفالة قبل الطعن .. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها وجوب إيداع الكفالة قبل حق الطعن.
 
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى – قبل تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ – على أنه " يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرين جنيهًا إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا من محكمة استئناف ، أو خمسة وسبعين جنيهًا إذا كان صادرًا من محكمة ابتدائية أو جزئية " وقد نصت الفقرة الأخيرة منها على أنه " ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.

ويعفي من الكفالة من يعفي من أداء الرسوم " ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهريًا لازمًا هو إيداع الكفالة التي حدد قدرها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له ، وإغفال هذا الإجراء يوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها ، وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها حسبما نصت عليه الفقرة الأخيرة غير التي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية .