الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز مصافحة أقاربي من الذكور ؟.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور وتحذر من ملامسة هذا الرجل

حكم مصافحة الرجال
حكم مصافحة الرجال والنساء

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية في البث المباشر تقول السائلة : "هل يجوز مصافحة أقاربي من الذكور؟". 

وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما عليه غالبية العلماء إنه يحرم مصافحة المرأة أو الفتاة للرجال، مستندين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني والبيهقي .

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء أن الإمام أحمد بن حنبل قال إن مصافحة الرجل لامرأة لا تحل له مكروه.

وتابع: من هنا يمكن القول أولًا: لا تبدئي بالسلام على الشباب أو الرجال، وثانيًا: وإن بدأ أحدهم فسلمي من باب عدم الإحراج، وتقليدًا إلى من أجاز، ثالثًا: أما إذا كان الرجل الذي يسلم عليك معروف عنه بأنه سيئ السمعة فلا تسلمي عليه. 

حكم إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز إلقاء السلام من الرجل على جماعة من النساء".

أجابت الدار في فتوى لها، أن سلام الرجل على جماعة النساء جائزٌ، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتن

وأضافت: مما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء حديثُ أسماء بنت يَزِيدَ رضي الله عنها قالت: "مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا" أخرجه أبو داود في "سننه". قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 230، ط. المكتب الإسلامي): [وَلَوْ كَانَ النِّسَاءُ جَمْعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ الرَّجُلُ جَازَ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي ذَلِكَ] اهـ.

حكم مصافحة الرجال والنساء

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المصافحة لغير المحارم يراها جمهور الفقهاء غير جائزة وحرام.

وأضاف شلبي، في فيديو له، ردا على سؤال "ما حكم مصافحة الرجال والنساء؟ أن بعض الفقهاء أجازوا الأمر إذا أمنت الفتنة ولم تكن هناك مظنة شهوة أو افتتان والأولى ألا يبدأ الطرفان بالمصافحة وإن بدأ أحد الطرفين وأمنت الفتنة فلا حرج من المصافحة.

وأشار إلى أنه في الإتيكيت السيدة هي من تبدأ بالمصافحة، وإن لم تبدأ فلا يحرجها الرجل بمد يده.

وأوضح، أن العلماء اختلفوا في أن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي تنقض الوضوء، فالإمام الشافعي رأى أن المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية تنقض الوضوء، أما الأحناف فرأوا أنها لا تنقض الوضوء لأن المقصود عندهم باللمس في قوله تعالى: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ» الجماع وليس المصافحة، موضحين أن الآية فيها إشارة خاصة بذلك.

وذكر أن الإمام مالك وأحمد بن حنبل رأيا أن المقصود بقوله تعالى: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ» المصافحة وحددوا لها شروطًا، فإذا كان اللمس بشهوة ينقض الوضوء وإن لم يكن بشهوة لم ينقض.

وقال إن هناك فهم خاطئ للحديث الشريف "لأن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له"، موضحًا أن المقصود بالمس هنا هو الجماع وليس المصافحة.

وأضاف، أن أصل الشريعة لم يحرم المصافحة، فالمصافحة تعنى اللمس وليس المس، مشيرًا إلى أن المس المقصود به الزنا وليس اللمس، موضحًا أن المصافحة بين الرجل والمرأة تختلف باختلاف الزمان والبيئة والعرف، فهناك بعض الثقافات التى تفرض أن مصافحة المرأة "عيب" .