قومى المرأة يصدر بيانه الثانى بشأن مراعاته التقاليد الدينية فى وثيقة نيويورك

أكد المجلس القومى للمرأة مجددا فى بيانه الثانى الذى أصدره اليوم أن وثيقة الدورة 57 للجنة المرأة بنيويورك تبحث منع العنف ضد المرأة من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحماية وجمع الاحصاءات والبيانات، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف ضد المرأة.
وأشار البيان إلى أن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة حيث ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الخلق والحقوق والواجبات والالتزامات، و كفل لها المساواة في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، وجعل الإسلام للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأهلية كأهلية الرجل، وإرادة حرة غير تابعة للرجل، بل جعلها في بعض الأحيان قَيّمة ووصية على الرجل.
واكد أن الإسلام منع وأد المرأة أو أن تورث أو أن تسبى أو تمتهن كرامتها أو أن ينظر إليها على أنها من طبيعة مختلفة، ورفع عنها مسئولية خروج آدم من الجنة ، وكرمها ومنع ابتذالها ومنع الاتجار في البشر واستغلال النساء والدعارة واستغلال القاصرات والتكسب عن طريق الجنس.
واضاف أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق حيث منحها نفس الحق في اختيار الزوج وعدم انعقاد الزواج إلا برضاها الحر ، نفس الحق في عقد الزواج طبقا لفقهاء المذهب الحنيفي يجوز للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها بنفسها ، نفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخة، وقد أجمل الاسلام تلك الحقوق في المعاشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان ويعني ذلك المساواة في تحمل مسئولية الحياة مع احترام كل من الزوجين للآخر.
وتابع أن الإسلام أعطى للمرأة نفس الحقوق الشخصية للرجل بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل ويقر الفقة الإسلامي للمرأة أن تشترط في عقد الزواج استمرارها في العمل أو قيامها بالعمل بعد الزواج ، نفس الحقوق في الملكية والحيازة وإدارة الممتلكات فللمرأة في الإسلام أهلية مالية واقتصادية كاملة وذمة مالية مستقلة.
وأكد البيان أن اعتبار المرأة من مرتبة أدني من مرتبة الرجل سواء في الميراث أو الحق في حل رابطة الزوجية بالإرادة المنفردة أو القوامة أو النفقة أو المعاشرة أو الولاية في الزواج أو النسب أو سن الزواج هو مخالفة صارخة لجوهر الاسلام ، فالدين الإسلامي الحنيف ليس مسئولا عن الوضعية القانونية والواقعية الظالمة للمرأة في أغلب المجتمعات الاسلامية لأنها نتاج ثقافة مجتمعية تجاة المرأة تضعها دائماافي وضع الدونية وليس هذا هو شأن المرأة في الشريعة الإسلامية.
وبالنسبة للموضوعات الجدلية ، أكد بيان المجلس القومى للمرأة أنه فى الميراث جعل الله الرجل له حظ الانثيين وذلك لأن الرجل صاحب نفقات، ولا يعني ذلك اخلال بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الإسلام، فالشريعة تقرر للمرأة حقها في الميراث؛ وترث المرأة في بعض الأحيان نصيبا أكبر من الرجل أو مساوي له أو قد ترث هي والرجل لا يرث.
وفى تحديد سن أدنى للزواج ، اشار البيان الى إن المصلحة التي جاءت الشريعة الاسلامية لحمايتها هي منع زواج صغيرات السن وحماية طفولتهن وصيانة الأسر من التفكك ،موضحا انه بالنسبة للقوامة فهي تعني أن يقدم الرجل المهر والصداق للمرأة ويقوم بما تحتاج إليه من نفقة وملبس ومسكن؛ ويسئ البعض فهم آية "الرجال قوامون على النساء" فهي لا تعني السطوة
والاستبداد والقوة والاستعباد ، بل هي قوامة التبعات، والالتزامات والمسؤوليات ، قوامة مبينة على الشورى والتفاهم على أمور الأسرة.
وأوضح انه بالنسبة لمشاركة الرجل المرأة المسئوليات داخل الأسرة وهو ما يتفق مع قول رسول الله (ص): "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته"، و"خياركم خياركم لنسائهم"، و"خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله" ، و وقد نهى النبي (ص) الزوج معاشرة زوجته "كرها وغصبا"، كما تنص القوانين الوضعية على منع العنف ضد المرأة.