الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمر يحرم على الزوج فعله.. البحوث الإسلامية توضح

زوج وزوجته
زوج وزوجته

ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه "هل يجوز أن أجامع زوجتي في الدبر؟". 

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: أن هذا الأمر يقتضي بيانًا لعدة أمور: أولًا: اتفق الفقهاء على تحريم نكاح الزوجة في الدبر. واستدلوا بأدلة كثيرة، منها: من الكتاب: قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } [البقرة: 222]، فحرم الوطء في الحيض لأجل الأذى، فكان الدبر أولى بالتحريم؛ لأنه أعظم أذى، ثم قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] يعني في القبل، فدل على تحريم إتيانها في الدبر. (تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/ 398)، ومن السنة النبوية: أخرج أحمد في مسنده بسندٍ صحيح عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله : "إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه". (مسند أحمد ت شاكر (7/ 399), رقم 7670, ابن حجر, التلخيص الحبير(3/369)، وقال الطحاوي رحمه الله: فَلَمَّا تَوَاتَرَتْ هَذِهِ الآثَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  بِالنَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، ثُمَّ جَاءَ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَعَنْ تَابِعِيهِمْ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَجَبَ الْقَوْلُ بِهِ، وَتَرْكُ مَا يُخَالِفُهُ. (شرح معاني الآثار للطحاوي(3/40 وما بعدها).

وتابعت: ان من آثار الصحابة: إن المتتبع لآثار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يرى أن ثبوت تحريم إتيانِ النساءِ في أدبارِهن مرويّ عن اثني عشرَ صَحَابِيًّا بأسانيد صحيحة مشهورة، ومنهم عبدالله بن عباس رضى الله عنه حيث قال: " فأتوا حرثكم أنّى شئتم"، قال: يأتيها كيف شاء، ما لم يكن يأتيها في دبرها أو في الحيض. (تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/398)، ومن الإجماع: فقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على تحريم إتيان الزوجة في دبرها، منهم الماوردي والعيني والزيلعي وابن القيم وغيرهم كثير.

أما الرد على ما نسب لبعض أهلم العلم بالجواز، نسب البعض إلى عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ونافع مولى ابن عمر والإمام مالك وابن القاسم وأشهب وابن الماجشون من المالكية القول بالجواز، وفيما يلى بيان عدم صحة نسبته لهم:أولًا: ما نُسب إلى ابن عمر ونافع : أخرج أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ  قَالَ {هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى}: يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.(مسند أحمد بن حنبل, 6/254, رقم 6707, الهيثمي, مجمع الزوائد,4/298, رقم 7585 )،تُبَيِّنُ هذه الرواية وغيرها أن ما ذُكِرَ عن ابنِ عمرَ أنه خطأ، وأنه لا يَقْصِدُ إتيانَ المرأةِ في دُبُرِهَا. وَمَنْ رُوِيَ عنه من السلفِ ما يُوهِمُ ذلك فمرادُه أنه يجوزُ أن يأتِي الرجلُ امرأتَه في قبلِها من جهةِ دبرِها وهذا لا نَهْيَ فيه .( تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (4/398)، ثانيًا: ما نسب إلى الإمام مالك وغيره: نقل القرافي وابن حجر والقرطبي رحمهم الله كذب ما نقل عن الإمام مالك وتلامذته كابن القاسم وسحنون وأشهب، ورجوع من ثبت ذلك عنه، وقال ابن الحاج رحمه الله: وَأَمَّا مَا حُكِيَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ السَّلَفِ أَجَازُوا ذَلِكَ، فَلا يَصْلُحُ مَعَ مَا ذُكِرَ مِنْ إضَافَتِهِ إلَيْهِمْ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَى سُوءِ ضَبْطِ النَّقَلَةِ، وَالاشْتِبَاهِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ الدُّبُرَ اسْمٌ لِلظَّهْرِ ومقصودهم: أَنَّهَا تُؤْتَى مِنْ جِهَةِ ظَهْرِهَا فِي قُبُلِهَا. وقد نص عليه ابن القيم على مثله (المدخل لابن الحاج(2/194), ابن القيم. زاد المعاد في خير هدى العباد(4/240).

وبناء عليه: فتفيد اللجنة حرمة نكاح الزوجة في الدبر وهو ما أجمع عليه الفقهاء ونقله غير واحد من أهل العلم، ودلت النصوص الشرعية على عظم هذا الفعل الشنيع وأثره الضار على الحياة الزوجية.