الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحسبة .. النقض توضح هذه الحالة

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي الحسبة.

جاء في حيثيات الحكم أن تعريف الحسبة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفى اصطلاح الفقهاء هى فعل ما يحتسب عند الله من امر بمعروف ظهر تركة أو نهى عن منكر ظهر فعله، وهى من فروض الكفاية وتصدر عن ولاية شرعية اصلية - او مستمدة - اضفاها الشارع على كل من اوجبها عليه وطلب منه القيام بها، وذلك بالتقدم الى القاضى بالدعوى او الشهادة لديه أو باستعداء المحتسب أو والى المظالم " النيابة العامة " ، ودعوى الحسبة تكون فيما هو حق لله او فيما كان حق الله فيه غالبا كالدعوى بإثبات الطلاق البائن أو بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد او بسبب ردة أحدهما برجوعه عن دين الاسلام، وجمهورية الفقهاء على عدم تقيدها بشرط الاذن او التفويض من ولى الامر، واذا ترك كل المسلمين الحسبة باعتبارها واجبا كفائيا أثموا جميعا، بل انها تكون فرض عين على المسلم القادر عليها اذا لم يقمها غيره في شأن امر لا يعلم به الا هو، فلا يقبل القول بانتفاء مصلحة رافع هذه الدعوى طالما تحققت شروط الحسبة، لانه مطلوب منه شرعا الاحتساب، فيكون شاهدا فيها لإثباتها وقائما بالخصومة في آن واحد، وله ما للخصوم من حق ابداء الطلبات والدفوع واوجه الدفاع ومتابعة السير في الدعوى حتى ينحسم النزاع