الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية.. النقض توضح

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية.


جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و المادة ١٠٢ من قانون الإثبات - مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية طالما كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها و يتعين عليها أن تعتد بها و تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجنائي السابق له،


وكان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم ......... لسنة ١٩٩٤ مصر الجديدة أن المطعون ضدها أقامتها ضد الطاعن بطريق الأدعاء المباشر، لأتهامه لها بأرتكاب جريمة الزنا و طلبت عقابة بعقوبة البلاغ الكاذب، و قد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه.


فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية ودعوى التطليق المطروحة، لأن قوام الأولى ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجاني عالمًا بكذبها و منتويًا السوء و الإضرار بالمجني عليه، و قوام الثانية طبقًا للمادتين ٩ ، ١٤ من شريعة الروم الأرثوذكس - التي ينتمي إليها طرفي الدعوى - هو التصدع الجسيم في الحياة الزوجية الذي يستحيل معه استمرارها على طالب الطلاق، والهجر من جانب أحد الزوجين عن قصد سئ مدة ثلاث سنوات، مما لا حجية معه للحكم الجنائي في هذا الخصوص.