الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة ترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترويع طفل ذوي الاحتياجات
ترويع طفل ذوي الاحتياجات الخاصة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، فيديو لشابين قاما بترويع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على سطح منزل باستخدام كلب بوليسي، الأمر الذي أثار غضب رواد التواصل، مطالبين بمعاقبة مرتكبي الواقعة.


ونصت المادة 45 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة على أنه يعاقب كل من عرض شخصا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الموجود بالمادة 44 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وحددت المادة 44 حالات الخطر كالآتي: 

1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.


2. حبس الشخص ذي الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.


3. الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.


4. استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.


5. تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.


6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).


7. عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.


8. إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.