الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجهة المختصة بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال.. النقض توضح

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها الجهة المختصة بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال


جاء في حيثيات الحكم أنه النص في المادة ۷۲ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه " يمول تامين المرض مما يأتي:

١ – الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:١ - ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب، - ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليها بالبندين (ب) و (ج) من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي: ٣% للعلاج والرعاية الطبية، ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ... ". 

وتنص المادة ٧٤ من ذات القانون على أنه" تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه ".

وتنص المادة ٨٠ من القانون المشار إليه على أن " تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة".

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالجهة المختصة التي تلتزم بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، الدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص الذين رخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف الانتقال مقابل إعفائهم من أداء نسبة ال ١% وفقا للمادة ۷۲ والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لغير هؤلاء. مما مفاده أن أصحاب المعاشات يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية فقط ، وليس لهم الاستفادة من الحقوق الأخرى مثل تعويض الأجر أو مصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالقطاع العام والخاص الموجودين بالخدمة والتي تقوم الجهة المختصة بتمويله ولا يشترك في تمويله أصحاب المعاشات. لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده من أصحاب المعاشات الذين يحق لهم الاستفادة من أحكام العلاج والرعاية الطبية التي يتضمنها تأمين المرض فقط ولا يحق له الاستفادة من مصاريف الانتقال للعلاج الملتزمة بصرفها الجهة المختصة بالنسبة للعامل المصاب فقط دون أصحاب المعاشات ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال للعلاج للمطعون ضده ؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.