الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أوقفوا الهجمات على الأطفال.. في اليوم العالمي: ثأر لـ حق الفتيات من موس الختان.. تقرير

ختان الاناث
ختان الاناث

تحل اليوم الخميس، الرابع من يونيو، ذكرى اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات، والذي يهدف لإيقاف حالات العنف والجرائم التى يتعرض لها ملايين الأطفال حول العالم.


وخلال عام 2020، ثأر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، لـ حق 4 فتيات تعرضن لجريمة ختان على يد عائلاتهن، مما عرض حياتهن للخطر.


- محاكمة جنائية للوالد
أمر النائب العام بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكاب الأول جناية ختانهن -ولم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية- واشتراك الثاني معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، بعد ثماني وأربعين ساعة أنجزت خلالها التحقيقات.




- وهم التطعيم ضد كورونا
وكانت النيابة العامة سألت المجني عليهن - اللاتي تعرفن على الطبيب المتهم حالَ عرضه عليهن بالتحقيقات عرضًا قانونيًّا - فقررن خداعَ والدهن لهن بأن أوهمهن بقدوم الطبيب إلى مسكنهن لتطعيمهن ضدَّ فيروس «كورونا»، وحقَنَهن الأخيرُ بعقار ففقدن وعيهن، وبعدما استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن، وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية، فأبلغن والدتهن -المطلقة- بالواقعة، وسألت النيابة العامة الأخيرة وشقيقةَ والد الفتيات –المتهم- فشهدتا بذات المضمون، وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما تقدم.


- استئصال جزء من الجهاز التناسلي
وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهن تبين بهن آثار حقنهن وريديًّا، واستئصال أجزاء من أجهزتهن التناسلية الخارجية بالشكل والهيئة الناتجَيْن عن عمليات الختان، مؤكدًا جواز حدوث الواقعة على نحو ما انتهت إليه التحقيقات.


- رسالة لولاة الأمور والأطباء
وتُشير النيابة العامة إلى ما ناشدت به ولاة الأمور والأطباء والمُشرَع في بيانها الصادر في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وتؤكده؛ من التصدي لتلك الجريمة، وضرورة إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكبها إذا كان طبيبًا، وتجدد الإشارة إلى براءة الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية من تلك الجريمة بالغة الخطورة؛ إذ لم يكن «الخِفاض» -الوارد أنه مَكْرُمة في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم- على الصورة التي تُرتكب بها جريمة الختان التي تُؤذَى بها النساء والبنات، بل كان «الخفاض» أمرًا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها، ولم يكن لينشأ عنه هذا الضرر الجسيم الحاصل من الختان المجرَّم قانونًا، ثم لما لمست المؤسسات الدينية الرسمية منذ زمن بعيد هذا الخطر الناتج عن تلك الظاهرة - بعد أن تبدلت صورتها وتحولت إلى مهازل ليست من الشرع الحنيف في شيء - استقرت فتاواها على جواز تقييد ولاة الأمر ما كان مباحًا، بل تجريمه في غالب الأحيان تأسيسًا على قاعدة سد الذريعة، فكان هذا الفقه الشرعي هو ما انتهى إليه القانون الوضعي.


- جناية أخرى في حق طفلة
كما أَمَرَ النائبُ العامُّ في غضون شهر فبراير الماضي بإحالةِ علي عبد الفَضِيل عَيَّاط رَشْوان، واثنَيْنِ آخَرَيْنِ للمُحَاكَمَةِ الجِنائية؛ لارتِكابِهِ جِنايةَ خِتانِ الطفلة / ندى حسن عبد المقصود، التي أَفْضَتْ لَوَفَاتِها، واشْتِراكِ والِدَيْها فيها، في القضيةِ رَقْم 2216 لسنة 2020 جِنَايات مَنْفَلُوط.


- طبيب بالمعاش أجرى عملية الختان
وكشفت تَحْقِيقَاتُ النِّيَابةِ العامَّةِ عَنِ اتّفاقِ والِدَيْ الطفلةِ على خِتَانِها سَيْرًا على درْبِ العاداتِ والتقاليد، وإجراءِ المـُتَّهَم/ علي عبد الفضيل الطبيب بالمعاش عَمَلِيَّةً لخِتانِها بِناءً على طَلَبِهِمَا؛ وذلك بمَشْفَى "الرحمة" الخاص به صباحَ يومِ الأربِعاءِ المـُوافِقِ التاسِعِ والعشرين من يناير الماضي، حيث استمرت العَمَلِيَّةُ نصفَ ساعةٍ خَرَجَتْ بَعدهَا الطِّفْلَةُ فاقِدَةً الوَعْيَ ثم خَرَجَ الدَّمُ مختلطًا بإفرازاتٍ مِنْ فَمِها وَأَنْفِها؛ فأعادها الطبيبُ إلى غُرفة العملياتِ مُحاوِلًا إفَاقَتَهَا؛ ولمـَّا تَيَقَّنَ وَفَاتَها؛ أَمَرَ وَالِدَهَا بِأَخْذِ جُثمانَها ومُغَادَرَةِ المَشْفَى، فَأَبْلَغَ والِدُهَا عَنِ الوَاقِعَة.


- ضيق تنفس ووفاة الطفلة
واسْتَجْوَبَتِ النِّيابَةُ العامةُ والِدَيْ الطفلةِ فَأَكَّدا تَوَجُهَهُمَا لِخَتَانِها وإِجْراءِ الطبيبِ العَمَليَّةَ لها، كما اسْتَجْوَبَتْ الأخيرَ فَأَنْكَرَ إجْراءَهُ عَمَلِيةَ الختانِ، دافِعًا الاتهامَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّ الطفلةَ كانتْ تُعَاني مِن وَرَمٍ خارجيٍّ بِجِهازِها التَنَاسُلِيَّ استَوْجَبَ تَدَخُّلَهُ بِعَمَلِيَّةِ تَجمِيلٍ لإزالتِهِ بجهاز لِيزَر، وأنَّ سَبَبَ وَفاتِها حَقْنُهَا بِعَقَارَيْ البِنْسِلِين طويلِ المـَدَى، وسِيفُوتاكْس، فأصاباها بحساسيةٍ أدَّتْ إلى ضِيقِ تَنَفُّسِها وَوَفَاتِها.




- مناظرة الطفلة المتوفاة
وكانت النيابةُ العامةُ قد انتقلتْ لِمَناظَرَةِ الطفلةِ المـُتوفاةِ بِمَشْفَى "الرحمةِ" الخاصةِ بمنفلوط، وَكَلَّفَتِ إدارةَ العلاجِ الحُرِّ بِمُراجَعَةِ أوراقِ المـَشْفَى؛ فَوَقْفَتْ على انتهاء تَرْخِيصِه بتاريخِ 29/8/2016، وعدمِ جاهِزِيِّةِ غُرفَةِ العَمَليَّاتِ الصُّغْرَى بها لإجراءِ العملياتِ، وعَدَمِ مُطابقةِ غُرفَةِ العملياتِ الكُبرَى لِشُرُوطِ مُكافَحَةِ العَدْوَى، كما أَمَرَتِ النيابةُ العامةُ بإجراءِ الصِّفَةِ التشريحية لجثمان الطفلة المجني عليها؛ فَأَكَّدَ أطباءُ مصلحةِ الطِّبِّ الشَّرعِي وجُودَ بَتْرٍ جُزْئيٍّ بِبَظْرِ المـَجْنِي عليها عَلَى غِرارِ ما يَتَخَلَّفُ عن عملياتِ خِتانِ الإناثِ، وَنَفَوْا حُدُوثَهُ نتيجةَ عَمَلِيَّةِ تجميلٍ لِعَدَمِ وُجُودِ آثارٍ للكَيِّ بجهاز ليزر، كما نَفَى خُبَراءُ الإدارةِ المركزيةِ للمعاملِ الكيميائيةِ بالمصلحةِ وُجُودَ آثارٍ لأيِّ عَقاقِيرَ بأحشاءِ الطفلةِ المـُتَوَّفاةِ، وانتهى تقريرُ الصِّفةِ التشريحيةِ إلى أن وفاتها تُعزَى إلى الصَدْمَةِ العَصَبية المُصاحبةِ للآلام المُبرحة التي تُصَاحِبُ عملياتِ الختان، وما نَتَجَ عنها من هُبوطٍ حادٍّ بالدورةِ الدَّمَويَّةِ والتَنَفُسِيَّةِ أَدَّى إلى الوفاة.


- الثأر من الأب
وإِذْ أَخْلَتْ المحكَمةُ سَبيلَ الـمُتهمِ علي عبد الفَضيلِ عَقِبَ النَّظَرِ في أَمرِ مَدِّ حَبسِه أثناءَ سَيرِ التحقيقاتِ؛ أَمَرَ النَّائبُ العَامُّ بتاريخِ 20 فبراير الجاري بـمُثُولِه أَمَامَ النِّيابةِ العامَّةِ لمواجَهَتِه بما خَلَصَ إليه تَقْريرُ مَصْلَحةِ الطبِّ الشرعيّ؛ وانتهى لحبسِهِ احتياطيًا مُجدَّدًا في ضَوءِ ما اسْتَجدَّ من دليلٍ وإحالَتِه محبوسًا للمُحاكَمةِ الجنائيَّةِ.


وَتُهِيبُ النيابةُ العامةُ بكلِّ أبٍ وأُمٍ ألا يُعَرِّضوا بَنَاتِهنَّ لعملياتٍ خطيرةٍ مَوْرُوثَةٍ بِعاداتٍ وتقاليدَ باليةٍ، ظاهِرُها الطهارةُ والعِفَّةُ، وباطِنُها إيذاءٌ وعَذابٌ وإزهاقٌ للأرواحِ. اعلَمُوا أن طَهَارَتَهنَّ وعِفَّتَهُنَّ لا سبيلَ لَهُمَا إلاَّ بحُسنِ رِعَايَتِهِنَّ وتَرْبِيَتِهِنَّ واحْتِضَانِهنَّ وتَنْوِيرِ فِكْرِهِنَّ. انظروا إلَيْهِنَّ كيف أَنْشَأْتُمُوهُنَّ وَغَرَسْتُمْ في نُفُوسِهِنَّ الخُلقَ والعِلْمَ، فلا تَقْصِدوا بِهِنَّ هَلاكًا وتُذِيقُهُنَّ بعاداتٍ باليةٍ عذابًا وألمًا، ووفروا لهنَّ أمانًا وحمايةً وسندًا، واعلموا أن تلك العاداتِ تبرأت مِنها سائر الأديان.


كما تُهيبُ النيابةُ العامَّةُ بالأطباءِ أن ينهَضُوا بِدَوْرِهِم التَّوْعَوِيِّ في المجتمع؛ صَحِّحُوا مَفَاهِيمَه ومُعْتَقَداتِه، بَصِّرُوه بَمَخاطِر الخِتان وما يَلْحَقُه من ضررٍ وآلام.


وَتُناشِدُ النِّيابَةُ العامَّةُ جميع أَطْيافِ المجتمع وَجِهاتِهِ، عَدَمَ التَّسَتُّرِ والصَّمْتِ عنْ تلكَ الجريمة، تكاتَفُوا للقضاءِ عليها وعلى عادةٍ باليةٍ بالغةِ الضرر، أبْلِغُوا عن مُرتكبيها وطالِبِيها، لِيَنَالَ كُلُّ جَانٍ جزاء ما اقْتَرَفَتْ يَدَاه.


كَمَا تُنَاشِدُ النِّيابةُ العامَّةُ المشرِّعَ إعادةَ النَّظرِ في العُقُوبةِ المنْصوصِ عليها لـمُرْتَكبِ جِنايةِ الخِتانِ إذا ما كانَ طبيبًا.




- عقوبات ختان الإناث
ويقول محمد حسن، المستشار القانوني والمحامي بالاستئناف، إن عمليات الختان هي إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، مضيفًا أنها مجرمة بالقانون المصري، منذ عام 2008، وتم تغليظ العقوبات عام 2016، بعدما أقر مجلس النواب تعديل العقوبات لتصل إلى السجن المشدد إذا وصلت العملية إلى عاهة مستديمة أو وفاة.


وأضاف حسن أنه وفقًا وفقا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.


كذلك تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون، كما تضمنت التعديلات معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.