العاملين عليها من هم، وما حكم من يجمع أموال اليتامي ويأخذ منه بحجة أنه من العاملين عليها، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
وأوضح الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنالمقصود من العاملين عليها الجهات الرسمية أو المؤسسات والهيئات المرخصة من الدولة لجمع الزكاة، وليس الأشخاص المتطوعين.
وأضافمدير إدارة الفتاوى الهاتفية أنالعاملين عليها وظيفة موجودة في البلاد أو كانت موجودة، لافتًا: من يجمع الزكاة من 5 اشخاص أو 6 لا يحق له الأخذ منها، وهذا معتقد خاطىء لدي الكثيرين.
أمين الفتوى يوضح حكم زكاة من كان يجمع مالًا لشراء معين:
بين الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من كان يرصد مالًا حتى يجعله فى شراء شيئا معينا فلا زكاة عليه وإن كان هذا خلاف قول الجمهور.
وأفاد « عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس» أثناء إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " إبني كان يجمع مالًا حتي يشتري شقة وقال بعض العلماء أنه لم يكن عليه زكاة ولكنه غير نيته وسيدخل هذا المال فى مشروع فهل توجد عليه زكاة ؟"، أنه إذا كان يجمع مالًا لشراء شقة فلا زكاة عليه.
وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء: ولكنه إن كان غير نيته وسيدخل هذا المال فى مشروعًا؛ فبذلك سيجعل هذا المال يأخذ دورة جديدة بدخولها فى المشروع، وينتظر حتى يمر عليه عام هجري ثم بعد ذلك يخرج على المبلغ الكلى زكاة، أى: رأس المال والأرباح 2.5%.
مصارف الزكاة:
هي الجهات التي حددها الله -تعالى- في القرآن الكريم والتي يجب إخراج الزكاة إليها، ومصارف الزكاةثمانية كما ورد في قول اللهتعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60].
وتجبزكاة المالإذا بلغ النصاب وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21،ويكون ملكًا تامًا مستقرًا وحال عليه الحول -أي مر عليه عام هجري- سواء كان صاحبه بالغًا أو قاصرًا -لم يبلغ-، رجلًا أم امرأة، فإذا توفرت هذه الشروط يخرج 2.5% من أمواله.
مصارف الزكاة في القرآن:
ورد في القرآن الكريم ذكرمصارف الزكاة الثمانية، وهي:
الفقراء:والمفرد: فقير، وهو المحتاج في اللغة، والفَقْر ضدّ الغِنى، أمّا الفقير في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهو مَن لا يجد ما يكفيه، أو يجد بالكسب، أو غيره، بعض ما يكفيه، ممّا يقلّ عن نصف حاجته.
المساكين:والمفرد: مسكين، ويرجع إلى الجذر اللغوي سَكَنَ، وسكن الشيء؛ أي ذهبت حركته، ومنه: المسكين؛ لسكونه إلى الناس، والمسكنة تأتي بمعنى: الخضوع والقَهْر، أما المساكين في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهم الذين يجدون أكثر كفايتهم، أو نصفها، من كسبٍ، أو غير ذلك، إلّا أنّهم لا يجدون كفايتهم، وكفاية مَن تلزمه نفقتهم كلّها.
واختلف العلماء في الفرق بين المسكين والفقير في أيهما أحوج؛ فذهب الإمام مالك إلى أنّ المسكين أشدّ حاجةً من الفقير، لأنّ المسكين هو الساكن عن الحركة، أي الذي لا يَقْدر على العمل والكسب، أمّا الفقير فقادر على العمل والكسب، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الفقير أشد حاجةً من المسكين؛ مستدلّين بقول الله -تعالى- في سورة الكهف: «أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَت لِمَساكينَ يَعمَلونَ فِي البَحرِ».
فقد ذكرت الآية الكريمة أن المساكين يعملون في البحر، وهو عملٌ يحتاج قوّةً، فكيف يكونون غير قادرين على الكسب، وقالوا إنّ السفينة للمساكين؛ فلا يكونون بذلك أقلّ حالًا من الفقراء، وردّ الحنفيّة والمالكيّة على ذلك بقولهم إنّ المقصود من الآية الكريمة أنّ المساكين يعملون في السفينة مقابل أجرٍ، أو أنّهم من ركّابها، لا أنّهم مالكوها.
العاملون عليها:وهم القائمون بالأعمال المُتعلّقة بالزكاة، من جمعها، أو حفظها، أو الكتابة لموجوداتها، فيعطون من الزكاة مقابل عملهم عليها.
المُؤلّفة قلوبهم:وهم السَّادة المُطاعون في أقوامهم ممّن يُرجى إسلامهم، أو إسلام أقوامهم بإسلامهم؛ فيُعْطَون ترغيبًا لهم، أو ممّن يُخشى شرُّه؛ فيُعْطون لِما في إعطائهم من مصلحةٍ ومنفعةٍ للإسلام والمسلمين.
الرِّقاب:وهم العبيد الذين كانوا يدفعون لأسيادهم ثمنًا؛ لقاء حرّيتهم، ويُطلق عليهم: المُكاتِبين، فيجوز دفع الزكاة لهم، أو الرّقاب المسلمة التي تقع في الحَبْس، فيُدفَع من الزكاة؛ لفكّها وتحريرها.
الغارمون:وهم المدينون الذين تحمّلوا دَينًا؛ إمّا لدفعهم مالًا في سبيل إصلاحٍ بين متخاصمين؛ لإنهاء الخصومة بينهم، فيُعْطون من الزكاة؛ حتى يتقوَّوا، ويزيد عزمهم على الإصلاح بين المُتخاصمين، وقد يكون الغارم هو المَدين الذي أُعسِر، ولا يملك المال لِسداد دَيْنه؛ فيجوز إعطاؤه من الزكاة؛ ليسُدَّ دَيْنه.
في سبيل الله:فيُعطى المقاتلون في سبيل الله من أموال الزكاة ما يُعينهم في القتال، من السلاح والعتاد، أو النفقة له ولعائلته؛ ليتقوّى على القتال ويتفرّغ له، مع العلم أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية دولة وبأمر من حاكمها وليس بيد فئة تبغي كما يفعل داعش والإرهابيون، ومن العلماء من قال إنّ المُتفرّغ لطلب العلم داخلٌ في هذا المصرف من مصارف الزكاة -في سبيل الله-، وهناك من أدخل في هذا المصرف الفقير الذي لا يملك مالًا لأداء الحجّ، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه ليُؤدّي الحج.