الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الزكاة على ذهب الزينة.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم الزكاة على ذهب
حكم الزكاة على ذهب الزينة.. دار الإفتاء تحسم الجدل

حكم الزكاة على ذهب الزينة، سؤال ورد إلى دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». 

وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب لا زكاة فيه طالما اتخذته المرأة للزينة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الذهب إذا كان مسبوكًا للزينة واتخذته المرأة لهذا الغرض؛ فلا زكاة فيه، موضحا "هذا مذهب الإمام الشافعي، وعليه فتوى دار الإفتاء المصرية".


هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟ 

أفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حلى المرأة لا زكاة فيه سواء أكان بلغ النصاب أو أقل.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل تخرج الزكاة على ذهب الزينة؟ » أن ذهب المرأة المخصص للزينة ليس عليه زكاة مهما بلغ وبشرط أن يكون في مقدار الشائع في الوسط المحيط أي ليس يكون أكثر بكثير ممن ترتديه النساء اللائي هن حولها بحيث تكون الزيادة ملفتة للنظر، ومن أفتى بذلك هم المتشددون والمتطرفون المنسوبون زورا للإسلام.

ولفت الى أن النبي قد يكون أمرها بإخراج الزكاة على هذين السوارين من باب أن هذه السيدة قد يرى أنها لم تعتد ارتداء الذهب وفجأة رأي في يدها سوارين فقال لها أخرجي عليهما الزكاة، أما في العام المطلق لا زكاة على ذهب الزينة.


هل تجب الزكاة في الذهب المتخذ للزينة؟

أوضح الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ذهب الزينة المملوك للنساء، ليس عليه زكاة، لأنه متاع بالنسبة للنساء، أما إذا كان ليس للزينة، فعلية الزكاة إذا بلغ النصاب.

ونهوه أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه إذا كان ذهب للزينة لكنه ملكا للرجال، فعليه زكاة خاصة أن الذهب ليس من متاع الرجال.


هل تجوز الزكاة على ذهب الزينة؟

أشار الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الذهب الذي يلبس للزينة لا زكاة واجبة فيه، مشيرًا إلى اختلاف الحكم في حالة الذهب الذي يقتنيه صاحبه من أجل المتاجرة به أو كان لغير الزينة.

وبين " شلبي" في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال "هل تجوز الزكاة في ذهب الزينة؟"، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" وعليه: فإن كان اتخاذ الزوجة المذكورة لهذا الذهب زينةً لها أو نَوَت ذلك فلا زكاة عليها فيه، ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وإن كانت نيتها قد انصرفت عن استعماله زينةً لها وجبت فيه الزكاة منذ انصرفت نيتها عن ذلك بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار.

ولفت الدكتور محمود شلبي إلى أن الزوجة في هذه الحالة هي المسؤولة عن إخراج زكاته.