الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إلقاء القمامة والقاذورات فى طريق الناس وإيذائهم

القاء القمامة فى
القاء القمامة فى الطريق

حكم الدين فيمن يفسد الطرقات على الناس بإلقاء القمامة والقاذورات فيها؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجله له.

وأشار الى أن من حق الطريق عدم رمى الاذى وعدم تكسير الارصفة وعدم تقطيع الاشجار غير المؤذية، ومراتب الاذى عن الطريق هى من مراتب الايمان وعكس ذلك، ان يضع الإنسان الاذى فى طريق الناس فهذة من الخصال التى نهى عنها الاسلام. 

وتابع: كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة فى الطرق والاماكن التى يستظل فيها الناس، وعلى المسلم ان يراعي حرمة الطريق، ومثل هذه الاماكن العامة وان يحافظ على نظافتها والمظهر فإن الله تعالى جميل يحب الجمال. 


قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من الحرام البين إفساد الطرقات على الناس بإلقاء القمامة والقاذورات فيها.

وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم الدين فيمن يفسد الطرقات على الناس بإلقاء القمامة والقاذورات فيها؟»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى « يوتيوب» أن إلقاء القمامة والقاذورات في الطرقات ممن يسبب الأمراض للناس نهي عنه  الشرع الشريف.

وتابع أمين الفتوى  أنه يجب إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها شرعًا، حيث أن إلقائها في الأماكن العامة معصية يعاقب عليها الله.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد على أن النظافة في ديننا ليس أمرًا ثانويًا ولا هامشيًا وليست مجرد قيمة أخلاقية فقط، وإنما النظافة والطهارة جزء من العقيدة.

وأوضح «جمعة»  أن من الآداب التي حث عليها الشرع الحنيف آداب الطرقات العامة، مشيرًا إلى أن قول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:« الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ ، أَوْ سَبْعُونَ شُعْبَةً ، فَأَرْفَعُهَا قَوْلُ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».

وواصل: أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،لم يذكر إماطة الأذى عفويًا ولا عشوائيًا فهو لا ينطق عن الهوى، أن تحترم الذوق العام والآداب العامة وإشارة وقواعد المرور ولا تقع في المخالفات، ولا تسير عكس الاتجاه لأن هذا حق عام لا تنتظم حياة الناس إلا به.

وتابع: من يؤذي الناس في طرقاتهم ولا سيما بإلقاء قمامته ومخلفات منزله أو مصنعة، سواء ألقاه في الطرق العامة أو في ماء النهر وما نحوه، يرتكب جريمة كبيرة في حق دينه ونفسه والمجتمع، لأن النظافة في ديننا ليس أمرًا ثانويًا ولا هامشيًا وليست مجرد قيمة أخلاقية فقط، وإنما النظافة الطهارة جزء من العقيدة، فجعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نصف الإيمان.

كما نوهت دار الإفتاء المصرية، أنه  يحرم شرعًا إلقاء القمامة والحيوانات النافقة في مياه النيل والترع؛ لأنها من جملة الخبائث والأذى المطلوب إماطته عن طريق الناس ومواطن عيشهم، مستشهدًا: بقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ»، متفق عليه.

وأضافت الدار، في إجابتها عن سؤال "ما حكم إلقاء القمامة في النيل؟"، أن المولى -عز وج-ل أنزل الماء لحياة الإنسان؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]، وإلقاء الأذى في الماء يلوّثه ويحوِّله إلى بيئةٍ راعيةٍ للأمراض والأوبئة وهو ما يعارض مقصوده.

واستكملت: "وقد نصَّ القانون المصري على معاقبة وتجريم من يفعل ذلك؛ فلا يجوز للمسلم أن يرتكب ما يضر بالوطن ويحرمه الشرع والقانون، وإلا كان فعله هذا نوعًا من الإفساد في الأرض".