وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، أنه يخرج 2،5% من الإجمالي "أصل
المال والأرباح" بشرط أن يكون المال بالغا للنصاب وزائدا عن الحاجة الأساسية.
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «ما
حكم فوائد البنوك؟» ، إنه بدأ الكلام عنها في العصر الحديث، التي استحدثت فيه، منوهًا بأن الخلاف بين الفقهاء في تكييف معاملات البنوك وليس في الربا، فلا يوجد اثنان من المسلمين مختلفان في حرمانية الربا، فالمسلمون جميعًا وليس الفقهاء فقط متفقون على أن الربا حرام، فبالإجماع يؤمنون ويعتقدون ويدينون بأن الربا محرم شرعًا، ولا خلاف في ذلك أبدًا.
وأضاف أن الخلاف بين الفقهاء يتمثل في إمكانية استحداث معاملات جديدة تكون بخلاف الموروثة في الفقه، أم لا يجوز، الذي عليه الفتوى، وما يفتي به علماء العصر الحديث، أغلبهم إن لم يكن كلهم، أنه وفق هذه المعاملات التي تدخل كل يوم، نجد معاملات جديدة لابد من التعامل معها والنظر إليها من حيث تحقيقها لمقصود الشرع أم لا.
وتابع:وما إذا كانت تشتمل على معنى من المعاني، التي من أجلها حرم كذا وكذا، فإن اشتملت عليها فقد حرم من حرم، وإذا لم تشتمل فهي حلال، وتختلف وجهة نظر الفقهاء، قائلًا: ونحن إذا أفتينا بحل أرباح البنوك للمودعين فيها، فلا نقول هذا بمحض أهوائنا، وإنما بناء على دراسة وإدراك لواقع هذه المعاملات.