الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين "البترول" و"الطرق والكبارى" على مبلغ ٤٢ مليون جنيه

صدى البلد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى إلزام الهيئة المصرية العامة للبترول برد مبلغ (42) مليون جنيه إلي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري .

وثبت تعاقد الهيئة العامة للطرق والكباري مع الهيئة المصرية العامة للبترول عام ٢٠١٤ ، لتوفير مادة البيتومين ومنتجاته لسد احتياجات مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري في مجال إنشاء الطرق وصيانتها، تلتزم بمقتضاه الهيئة المصرية العامة للبترول بتخصيص حصة من البيتومين ومشتقاته عن طريق شركات التوزيع التابعة لها ، بما يتناسب مع المشروعات التي تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذها من خلال شركاتها ، ومن بين هذه الشركات شركة النيل العامة للإنشاء والرصف  .

وتلتزم بسداد قيمة البيتومين الذي سيتم صرفه مقدمًا نقدًا أو بشيك مقبول الدفع، على أن تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري بأخذ إقرار من الشركات المنفذة لمشروعاتها بالموافقة على السداد مقدمًا خصمًا من مستحقاتها لدى الهيئة العامة للطرق والكباري.

وتنفيذًا لهذا العقد قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بسداد مبلغ ٥٠٨ مليون جنيه ، إلي الهيئة المصرية العامة للبترول كدفع مقدم لمواجهة الصرف على مسحوبات الشركات من البيتومين، ولدى إجراء تسوية المديونية بين الطرفين طبقًا للعقد المُبرم بينهما ، قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بخصم مبلغ (42) مليون جنيه مديونية مستحقة على شركة النيل العامة للإنشاء والرصف ، نتيجة التعاقد المُبرم بين الشركة المذكورة وشركة مصر للبترول بتاريخ 8/5/1968 لتوريد المواد البترولية اللازمة لمناطق عمل الشركة .

ولما كانت شركة النيل العامة للإنشاء والرصف إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ، والتي آلت إليها جميع الحقوق العينية والشخصية للشركات التابعة لها كما تتحمل بجميع التزاماتها طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2002 المشار إليه، ومن ثم تنصرف إليها وحدها الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد، وإعمالًا لنسبية أثر العقد فإنه لا شأن للهيئة العامة للطرق والكباري بأي التزامات قد تنشأ عن إخلال الشركة المذكورة .

ورأت الفتوى ، أن قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بخصم المبلغ من مستحقات الهيئة العامة للطرق والكباري المسددة منها تنفيذًا لأحكام العقد المُبرم بينهما عام ٢٠١٤ غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يتعين معه إلزام الهيئة المصرية العامة للبترول برد المبلغ .