الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظ بني سويف: متابعة ميدانية على مدار الساعة لتطبيق الضوابط والاشتراطات لتنظيم الفتح التدريجي

محافظ بني سويف :
محافظ بني سويف : متابعة ميدانية على مدار الساعة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف كل من اللواء هشام شادي السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بالمتابعة المستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية علي مدار اليوم للتأكد من الالتزام بتطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة والخاصة بعملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط"بداية من اليوم السبت "لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين وفي مقدمتها  المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا وما يناظرها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة. 

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة قيام الوحدات المحلية بالمدن والقرى بمتابعة تنفيذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية الصادرة من مجلس الوزراء والجهات المعنية بكل حسم وعدم التقصير أو التراخي حيال أية مخالفات يتم رصدها ، مشيرًا إلى توجيهاته لنائبي المحافظ الدكتور عاصم سلامة والسيد بلال حبش بالإشراف على تشكيل لجان وفرق عمل للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية السبع للمرور المفاجئ والتفتيش الدوري لمتابعة تطبيق تلك الإجراءات  والتأكد من تنفيذها . 

وأوضح المحافظ  أنه ستتم المتابعة المستمرة للاطمئنان والتأكد من تنفيذ تلك الضوابط اعتبارا من "اليوم السبت" علي أن تكون مواعيد العمل من الساعة 6 صباحًا وحتي 10مساءً ، وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة في 9 مساءً باستثناء السوبر ماركت ، وألا تزيد نسبة الإشغال عن  25% من الطاقة الاستيعابية مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى،مشددا على إتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات بكل حزم للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت في حال مخالفتها  للاشتراطات والضوابط الموضوعة. 

إقرأأيضا : 


كما شدد  على الالتزام بحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات، وتوفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي فى مداخل المنشآت وحظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم،،مع توفير معقمات ومناديل معقمة على موائد الطعام، ووضع ملصقات على الأرض توضح أماكن الإنتظار،وغلق أماكن ألعاب الأطفال،وتشغيل المصاعد"إن وجدت"بنصف طاقتها الإستيعابية، مع وضع لافتات متضمنة  كافة الإرشادات والإجراءات الاحترازية عند مداخل كافة المنشآتز . 

وأشار المحافظ إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2020 ، والذي تضمن في مادته الأولى:إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق "بداية من السبت 27 يونية 2020" مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 940لسنة 2020 بفرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء . 

فيما تضمنت المادة الثانية من القرار استقبال دور العبادة لأداء الشعائر الدينية عدا "صلاة الجمعة " للمسلمين والصلوات الرئيسية الجماعية التي تحددها السلطات الدينية بالنسبة لغير المسلمين ، وذلك وفق حزمة من الضوابط منها الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة، والالتزام بالخطة التدريجية التي تضعها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة على دور العبادة بحسب الأحوال لأداء الصلوات ، مع غلق دورات المياه  ودور المناسبات الملحقة بدور العبادة  . 

بينما تضمنت المادة الثالثة بأنه يُسمح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والكافيهات والمطاعم ومايماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة ، وذلك وفقًا لمجموعة من التدابير والضوابط تتمثل في أن تكون ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) من الساعة 6 صباحا وحتى 10 مساء مع الالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية التي تقرها السلطة المختصة ، وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية ، وعدم تقديم"الشيشة "، على أن يقتصر العمل بتلك المحال والمنشآت خارج الساعات المقررة لاستقبال الجمهور على تقديم خدمة(التيك أواي) دون الجلوس وخدمات توصيل الطلبات للمنازل مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة . 

وتضمنت المادة الرابعة من قرار رئاسة مجلس الوزراء بأن يُسمح باستقبال الجمهور بالمحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية"من الساعة السادسة صباحًا وحتى التاسعة مساءً ،مع الالتزام بكافة الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية التي تقرها السلطة المختصة،ويستثنى من حكم الفقرة الأولى بهذه المادة : المخابز ومحال البقالة ، البدالين  التموينيين، محال الخضروات والفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ، الصيدليات ، السوبر ماركت ، المتواجدة خارج المراكز التجارية ، بحيث يسمح باستقبال الجمهور على مدار الـ 24 ساعة . 

وتضمنت المادة الخامسة السماح باستقبال رواد الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية ، وفقا  لمجموعة من الضوابط تشمل أن تكون ساعات استقبال الرواد من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 مساء ، مع الالتزام بكافة الضوابط والدليل الإرشادي المعد من وزارة الشباب والرياضة والتدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقرها السلطة المختصة ، وألا  تزيد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية "سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها" عن 25% من الطاقة الاستيعابية . 

في حين اشتملت المادة السادسة  بأن يسمح باستقبال الجمهور بدور السينما والثقافة والمسارح ، مع مراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقرها السلطة المختصة،وألا تزيد نسبة الإشغال عن 25% من الطاقة الاستيعابية، بينما منحت المادة السابعة وزير السياحة والآثار سلطة تحديد مواعيد العمل والطاقة الاستيعابية للكافتيريات والكافيهات والمطاعم والنوادي الصحية وغيرها من الأنشطة الكائنة بالمنشآت الفندقية المرخصة من الوزارة . 

كما نصت المادتان الثامنة والتاسعة على غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها ، وأيضًا تُعلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين مثل ( الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية  والموالد والمعارض والمهرجانات والأفراح ، فيما تضمنت المادة العاشرة استمرار تعليق تواجد الطلاب لتلقى العلم بمقار المدارس والمعاهد والجامعات " أياُ كان نوعها" ، وكذلك تواجدهم في أية تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى ، مع عدم سريان ذلك على جميع أعمال الامتحانات طبقا لما تحدده السلطة المختصة ، كما تحدد السلطة المختصة موعد إعادة تشغيل حضانات الأطفال والضوابط اللازمة لذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات الصحية. 

كما تضمن قرار رئاسة مجلس الوزراء في مواده أيضا وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة 12مساء منتصف الليل وحتى الساعة 4 صباحًا ، وتقدم الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات كافة خدماتها للمواطنين طبقًا لتقدير السلطة المختصة بكل جهة ، وبمراعاة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية ، على أن تنظم السلطة المختصة بكل جهة نظام العمل بها وقواعد تشغيل العاملين طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام وبما يراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد توفيرًا للحماية اللازمة للعاملين بها والمترددين عليها ،مع التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية أثناء تواجدهم بكافة وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء ترددهم على جميع المنشآت الحكومية أو الخاصة أو البنوك أو دور العبادة. 

ويُعاقب كل من يخالف المادة الثالثة عشر"الخاصة بالزام المواطنين بارتداء الكمامات"بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه،كما يعاقب من يخالف باقى مواد القانون بالحبس وبغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،بالإضافة إلى غلق الإداري للمحال والمنشأت التجارية  المخالفة،وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.