الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإداري: اعتبار دعوى بطلان قرار تحديد مواقع يحظر فيها التظاهر "كأن لم تكن"

مجلس الولة
مجلس الولة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، باعتبار دعوى بطلان قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 2017 بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه،كأنها لم تكن.
وطالبت الدعوى ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة والذي يحظر فيه على المواطنين التظاهر في نطاقه.

وكانت وزارة الداخلية قررت تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة ، وحظر التظاهر فيها