أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها شهادات القرابات.
جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض ، عدا شهادة الفرع لأصله ، والأصل لفرعه ، وأحد الزوجين لصاحبه ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكمين المطعون فيهما قد انتهيا في قضائهما ، إلى أن طلاق مورث الطاعنين للمطعون ضدها الأولى بتاريخ ..... هو الطلقة الأولى ، على نحو ما سلف ؛ بما يحق له مراجعتها في العدة دون قيد أو شرط ، فلا تثريب على محكمة الاستئناف ، إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق لتمكين المطعون ضدها الأولى من إثبات مراجعة مورث الطاعنين لها ، بعد إيقاعه هذه الطلقة عليها ، وإذ لم يكن أحد شاهدى المطعون ضدها الأولى أو كلاهما ، من أصولها أو فروعها أو زوجًا لها ، فتكون شهادتهما على الدعوى مقبولة ، ولا على الحكمين المطعون فيهما إن عولا عليها في قضائهما بطلبات المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإن النعى يكون على غير أساس