الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معنى حج التمتع وسبب تسميته بذلك وأسهل طريقة لأدائه

حج التمتع
حج التمتع

معنى حج التمتع يعد حج التمتع أحد أنواع تأدية مناسك الحج الثلاثة، وهو أن ينوي الحاج أداء العمرة والحج في فترة الحج، ولذلك أن حج التمتع فهو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا، نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين، وذكَرَ أَهْلُ العِلْم أسبابًا لتسميةِ نُسُك التمتُّع بهذا الاسم؛ أشهَرُهما سببانِ:

 السببُ الأوَّل في تسمية حج التمتع بهذا الاسم : أنَّ المتمَتِّعَ يتمَتَّعُ بإسقاطِ أحَدَ السَّفَرينِ عنه، فشَأْنُ كلِّ واحدٍ من النُّسُكين أن يُحْرِمَ به من الميقاتِ، وأن يَرْحَل إليه مِن قُطْرِه، فإذا تمتَّعَ بالنُّسُكين في سَفْرَةٍ واحدةٍ، فإنَّه يكون قد سقط أحدُهما، فجعل الشَّرعُ الدمَ جابِرًا لِمَا فاته، ولذلك وجب الدَّمُ أيضًا على القارِنِ، وكلٌّ يُوصَف بالتمتُّع في عُرْفِ الصَّحابَة لهذا المعنى، ولذلك أيضًا لم يَجِبِ الدَّمُ على المكِّيِّ مُتَمتِّعًا كان أو قارنًا، لأنَّه ليس مِن شأنِه الميقاتُ ولا السَّفَرُ.

السبب الثَّاني: أنَّ المتمَتِّعَ يتمتَّعُ بين العُمْرَةِ والحَجِّ بالنِّساءِ والطِّيبِ، وبكلِّ ما لا يجوزُ للمُحْرِم فِعْلُه مِن وَقْتِ حِلِّه في العُمْرَةِ إلى وقت الحَجِّ، وهذا يدلُّ عليه الغايةُ في قَوْلِه تعالى: «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» (البقرة: 196)؛ فإنَّ ذلك يدلُّ على أنَّ ثَمَّةَ تمتُّعًا بين العُمْرَةِ والحَجِّ، ويدلُّ عليه أيضًا لفظُ التمتُّعِ؛ فإنَّه في اللغةِ بمعنى التلذُّذِ والانتفاعِ بالشَّيءِ.

تعريف حج التمتع في اللغة والاصطلاح
ويُعرّف التمتُّع في اللغة بأنّه: الانتفاع، فالمتاع يُطلق على ما يُنتفَع به، والمُتعة من التمتُّع، ومنه أيضًا: مُتعة الطلاق، ومُتعة الحاجّ، أمّا حجّ التمتُّع في الاصطلاح الشرعيّ، فهو عند الحنفيّة: المُتعة بالعمرة إلى الحَجّ؛ بأداء أكثر أو كلّ أعمال العُمرة في أشهر الحجّ، ومن ثمّ أداء الحجّ في العام نفسه، دون السفر ولقاء الأهل والإلمام بهم بصورةٍ صحيحةٍ.

كيفيّة حج التمتع
يبدأ حجّ التمتُّع بالتحلُّل من الإحرام بعد أداء العُمرة، أي أنّ الحاجّ المُتمتِّع يُؤدّي العُمرة، ويتحلّل منها، وينتظر الحَجّ؛ ليُحرم به في اليوم الثامن من ذي الحِجّة، ثمّ يتوجّه إلى مِنى دون أداء طواف القدوم؛ إذ إنّه لا يجب على المُتمتِّع بالحَجّ، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، ويُكمل أعمال الحَجّ، ويجوز للحاجّ الخروج من الحَرم؛ لقضاء ما يحتاج إليه دون الإقامة خارجه، ويتوجّب على المُتمتِّع الهَدْي؛ لِما خُفِّف عنه من أمورٍ في الحَجّ، كطواف القدوم، ومن لم يتمكّن من ذبح الهَدْي، يجب عليه صيام ثلاثة أيّامٍ قبل يوم النَّحر، وسبعةٍ حين الرجوع إلى الأهل.

1- حج إفراد: ينوي فيه الحاج نية الحج فقط.
2- حج قِران: ينوي فيه الحاج نية الإتيان بحج وعمرة معًا في آن واحد وبأفعال واحدة، من طواف وغيره من أعمال الحج، أو يحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
3- حج تمتع: ينوي فيه الحاج نية العمرة في أشهر الحج (شوال، ذي العقدة وأول 8 أيام من شهر ذي الحجة)، فينوي العمرة فقط ويؤدي مناسكها، ثم يتحلل من إحرامه ويتمتع بحياته العادية من ملبس وغيره من معاشرة النساء، فإذا أتى اليوم الثامن من ذي الحجة نوى الحج من مكانه بمكة ولبس ملابس الإحرام وأتى بمناسك الحج. وهذا النسك هو الأفضل.

حج التمتع في القرآن
ورد ذكر حجِّ التَّمتُّع في قول الله تعالى: «فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)» (البقرة: 196).

صفة الحج
1- تبدأ من الميقات:
- تَجرّد من الثياب، واغتسل كما تغتسل من الجنابة -إن تيسر لك- وتطيب بأطيب ما تجده من دهن عود أو غيره في رأسك ولحيتك، ولا يضر بقاء ذلك بعد الإحرام، ولكن لا تطيِّب ثياب الإحرام.
- البس ثياب الإحرام (إزارًا ورداءً)، ولف الرداء على كتفيك، ولا تخرج الكتف الأيمن إلا في الطواف بجميع أنواعه (هذا للرجل). (أما المرأة) فتحرم في ملابسها العادية التي ليس فيها زينة ولا شهرة، ولا تلزم بلون معين.
- صلِّ الصلاة المكتوبة إذا حان وقتها، وصل ركعتين سنة الإحرام (وإن لم تصلها فلا حرج).
بعدها: إذا ركبت السيارة انْوِ الدخول في النسك، ثم قُلْ -حسب نسكك-:
1- إن كنت تريد العمرة فقط: (لبيك عمرة).
2- وإن كنت تريد الحج فقط -الإفراد-: (لبيك حجًّا).
3- وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعالهما -التمتع-: (لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج).
4- وإن كنت تريد الحج والعمرة بأفعال الحج -القارن-: (لبيك عمرة وحجًّا).
ولا يلزم تكرار هذه الألفاظ ثلاثًا، بل مرة واحدة تكفي.

ملاحظات:
1- كل نسك من هذه الأنساك له فائدته الخاصة.
2- بينها فروق في النية والألفاظ والأفعال.
3- أفضلها: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران.
4- القران تحتاج إليه المرأة إذا أرادت الإحرام متمتعة ولم تستطع أن تنجز عمرتها حتى حاضت. وكذلك من قَدِم متأخرًا حتى خشي فوات الوقوف بعرفة، وكذلك من صُدَّ عن البيت لأي سبب.
ثم إن خشيتَ عدم القدرة على المضي في النسك؛ بسبب مرض أو عمل أو إجراءات نظامية فلتقل: "اللهم محلي حيث حبستني". وأما إن لم تخش شيئًا فلا يشرع لك هذا الاشتراط. وفائدته: لو حبست عن النسك جاز لك شرعًا أن تخلع إحرامك وترجع ولا يلزمك شيء.

ثم تبدأ بـ التلبية:
- "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". يجهر الرجل بهذه التلبية، وأما المرأة فتقولها سرًّا.
- ولا يشرع التلبية الجماعية، وإنما يلبي كل محرم وحده، ويستمر بهذه التلبية حتى يصل إلى البيت الحرام.
- وأما الدعاء: "اللهم إني أريد العمرة، فيسرها لي وتقبلها مني، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، فلا يلزم دعاء بعينه، بل يدعو بما أراد. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم ترد في هذا الموضع. وكذلك "اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار".
- يشرع في الطريق: أن تكبر الله كلما صعدت مرتفعًا، وأن تسبح كلما هبطت واديًا. ثم ترجع للتلبية العامة: "لبيك اللهم لبيك... إلخ". حتى تصل إلى البيت الحرام.

2- توجه إلى المسجد الحرام لـ الطواف:
عند رؤيتك للبيت كبِّر وقل: "اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وأمنًا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبِرًّا".
- اقطع التلبية وتوجه إلى البيت الحرام.
- إذا دخلت المسجد الحرام، قدم رجلك اليمنى وقل: "باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك". أو: "أعوذ بوجهك العظيم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم".
تقدم إلى الحجر الأسود لتبدأ الطواف منه.. استلم الحجر بيدك اليمنى وقبِّله، فإن شق التقبيل فاستلمه بيدك فقط، وإن شق بيدك فاستلمه بعصا أو غيرها ولا تقبلها، فإن شق الاستلام، فأشر إليه بيدك اليمنى ولا تقبلها.
- من الأفضل ألا تؤذي المعتمرين في حال الزحام، جاعلًا البيت على يسارك مضطبعًا بردائك (اجعل كتفك الأيمن مكشوفًا). وكلما وصلت الحجر الأسود أو حاذيته قل: "باسم الله، الله أكبر". أو: "الله أكبر" فقط.
- ارمل (أسرع قليلًا) في الأشواط الثلاثة الأولى، وامش على مهل في الأشواط الأربعة الباقية. وهذا خاص بطواف القدوم فقط إن تيسر، وإلا فإنه يترك مع شدة الزحام.
- ادعُ وقُلْ بين الركنين (الركن اليماني والحجر الأسود): "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".
وكل مرة تمر فيها بالحجر الأسود قل: "باسم الله والله أكبر".
ولك أن تدعو الله بما تشاء في بقية الطواف، وأن تتضرع إليه أو أن تقرأ شيئًا من القرآن... إلخ. ولا يلزم دعاء بعينه لكل شوط.
- عندما تكمل الأشواط السبعة، توجه إلى مقام إبراهيم واقرأ قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]. وصلِّ ركعتين خلف المقام قريبًا منه -إن تيسر لك- أو بعيدًا في أي مكان من المسجد. تقرأ بعد الفاتحة "قل يا أيها الكافرون" في الركعة الأولى، وتقرأ بعد الفاتحة "قل هو الله أحد" في الركعة الثانية، وإن قرأت بغيرهما فلا بأس.
- اذهب إلى زمزم واشرب منها، واحمد الله.

3- اخرج إلى الصفا للسعي:
- اصعد عليه (وهو الأفضل) حتى ترى الكعبة واستقبلها وارفع يديك وهلل وكبر ثلاثًا، وقل: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده" ثلاث مرات.
ثم اقرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 158].
وهذه تقرأ عند أول شوط فقط، ويفضل أن تبدأ بها قبل الأذكار الأخرى. ثم تدعو بما تحب من الدعاء في هذا الموضع وترفع يديك.
ثم انزل باتجاه المروة، وهرول بين العلمين الأخضرين قائلًا: "رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم".
وتمشي المشي المعتاد في سعيك قبلهما وبعدهما. (أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع). وتدعو أثناء السعي بما تحب، وليس لكل شوط دعاء مخصوص.
- إذا وصلت المروة فافعل كما فعلت على الصفا ما عدا قراءة الآية المذكورة، فإنها تقرأ عند الصفا في الشوط الأول فقط.
كرر السعي سبعة أشواط.
(يحسب الذهاب شوطًا والرجوع شوطًا آخر).

- إذا أكملت السعي، احلق شعرك أو قصره والحلق أفضل (أما إذا كان قدومك مكة قريبًا من وقت الحج فالتقصير أفضل لتحلق بقية شعرك في الحج). (أما المرأة فتقصر من كل ضفيرة قدر أنملة).
- اخلع إحرامك والبس ثيابك.
وبذلك تكون قد أديت عمرة كاملة إن أردتها مستقلة، أو أردتها للحج إن كنت متمتعًا. وأما إن كنت مفردًا للحج أو قارنًا، فتنوي الطواف للقدوم -وهو سنة- والسعي للحج -وهو ركن-، ثم تبقي على إحرامك ولا تخلعه ولا تحلق ولا تقصر حتى يوم الثامن من ذي الحجة، فتأتي ببقية أعمال الحج.

1- المبيت بمنى هذا اليوم (وهو من وقت غروب الشمس يوم الثامن من ذي الحجة إلى قرب طلوع فجر يوم عرفة).
إذا كنت متمتعًا فاحرم بالحج ضحى أو ظهرًا من المكان الذي أردت الحج منه، ويستحب لك الغسل والطيب ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، ثم انوِ الحج وقُلْ: (لبيك حجًّا)، ثم "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". أما القارن والمفرد فإنه لا يزال على إحرامه السابق، فيبدأ مباشرة بالتلبية: لبيك اللهم لبيك... إلخ، من صبح ذلك اليوم.
2- توجه إلى منى وصلِّ فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تجعل الرباعية ركعتين والصلاة في وقتها من غير جمع. ثم صلِّ فيها صلاة فجر اليوم التاسع.
3- إذا طلعت الشمس فسِرْ إلى عرفة.

الوقوف بعرفة أعمال يوم التاسع:
- هو أهم أركان الحج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة".
وقته:
أ‌- الأفضل: من بعد الزوال حتى بعد غروب الشمس.
ب‌- الجائز: من طلوع شمس يوم التاسع حتى طلوع فجر يوم العاشر.
ولو أدركت لحظة في هذا الوقت بعرفة فحجك صحيح، ولكن إن كانت هذه اللحظة قبل غروب الشمس فقط فعليك دم، وإن كانت بعد الغروب فلا شيء عليك، إلا أنه فاتك المبيت بمزدلفة فعليك دم لأجل مزدلفة لا لأجل عرفة.
- توجه إلى عرفة بعد شروق الشمس وصل فيها الظهر والعصر (جمع تقديم) على ركعتين ركعتين بأذان وإقامتين، وامكث فيها إلى غروب الشمس، وأكثر من الذكر والدعاء هناك، والسُّنَّة أن تستقبل القبلة عند الدعاء لا استقبال الجبل، ويستحب هذا الدعاء "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".
وعرفة كلها موقف، ولا يشرع صعود الجبل، ويستحب الإكثار من الدعاء والتضرع، ولا يشترط أن تكون واقفًا أو تحت الشمس، فلك أن تجلس وتستظل.
2- الإفاضة إلى مزدلفة:
أ- إذا غربت الشمس، اذهب إلى مزدلفة فإذا وصلتها صلِّ المغرب والعشاء (جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين) قبل أن تحط رحلك، وقبل جمع الحصى.
ب- بِتْ في مزدلفة وصلِّ الفجر في أول وقته وأكثر من الدعاء والذكر حتى الإسفار (المبيت واجب حتى طلوع الفجر والأفضل حتى الإسفار)، ويجوز للضعفاء من الرجال والنساء أن يدفعوا في آخر الليل بعد غياب القمر لتجنب الزحام.
ج- التقط سبع حصيات لرمي جمرة العقبة الأولى، ومن أي مكان أخذتها جاز.
د- اذهب إلى منى قبل طلوع الشمس.

أعمال يوم العاشر:
1- يستحب الدعاء بعد الفجر حتى الإسفار.
2- توجه إلى منى لرمي جمرة العقبة والنحر أو إلى مكة لطواف الإفاضة، وأما الحلق فيجوز في أي مكان.
3- رمي جمرة العقبة: ارم جمرة العقبة (وهي أقرب الجمرات إلى مكة) بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى، وكبِّر مع كل حصاة.
4- ذبح الهدي: اذبح الهدي وكُلْ منه ووزع على الفقراء. الهدي واجب على المتمتع والقارن، ومستحب للمفرد.
5- الحلق أو التقصير: احلق شعرك أو قصره، والحلق أفضل. (أما المرأة فتقصر من كل ضفيرة قدر أنملة).
- إذا رميت وحلقت، فقد حللت التحلل الأول وكذلك لو فعلت اثنين من أربعة: الرمي أو الحلق أو الطواف أو السعي. أما النحر فلا يدخل هنا؛ لأنه لا يجب على جميع الحجاج. وإذا فعلت هذه الأربعة كاملة مع النحر إذا كان واجبًا عليك، فقد تحللت التحلل الثاني.
التحلل الأول: (تتحلل من إحرامك ويجوز لك فعل جميع المحظورات إلا النساء من جماع، أو ما دونه كالتقبيل ونحوه).
التحلل الثاني: (جاز لك جميع المحظورات حتى النساء).
انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة (طواف الحج). وإن حللت قبل ذلك، فطف بثيابك.
7- تسعى للحج -إن كنت متمتعًا، أو مفردًا أو قارنًا ولم تسع قبل ذلك مع طواف القدوم- ويجوز تأخير طواف الإفاضة وسعي الحج إلى يوم الثالث عشر، ولكن لا يحل بدونهما.
8- المبيت بمنى أيام التشريق: والمقصود بالمبيت أن يدركك الليل -ولو لحظة منه- وأنت بمنى، حتى لو كنت يقظان أو ماشيًا ولا يلزمك النوم.

أعمال أيام التشريق 11، 12، 13:
1- رمي الجمرات أيام التشريق:
(صفة الرمي): من بعد الزوال تبدأ بالصغرى وهي أبعدهن عن مكة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة، وتقف بعد الأولى والوسطى تدعو الله مستقبلًا القبلة وتطيل الدعاء وترفع يديك، ولا تقف بعد الكبرى (العقبة).
2- المبيت بمنى هذه الليالي، على الصفة المذكورة يوم العاشر.
3- إذا أتممت الرمي في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس. أما إذا غربت الشمس، فيلزمك المبيت ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس.
4- طواف الوداع: وهو آخر أعمال المناسك إذا أردت الرجوع إلى بلدك، فطف عند سفرك طواف الوداع سبعة أشواط بثيابك. ويلزمك الخروج من مكة بعد ذلك، وإلا عليك إعادة الطواف. (الحائض والنفساء لا وداع عليهما).

تنبيهات:
أركان العمرة:
1- الإحرام.

واجبات العمرة:
1- الإحرام من الميقات.
2- الحلق أو التقصير.
أركان الحج:
1- الإحرام (النية).
2- الوقوف بعرفة.
3- الطواف (طواف الإفاضة).
4- السعي بين الصفا والمروة.
من ترك شيئًا من هذه الأركان لم يصح حجُّه حتى يأتي به. ولا شيء منها مقيد بوقت يفوت إلا الوقوف بعرفة.

واجبات الحج:
1- الإحرام من الميقات.
2- الوقوف بعرفة إلى الليل.
3- المبيت بمزدلفة.
4- المبيت في منى ليالي أيام التشريق.
5- رمي الجمار.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع.
من ترك شيئًا من هذه الواجبات ولم يأته، فإنه يجبره بدم يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ولا يأكل منه شيئًا وحجُّه صحيح، ولا يجوز له تعمد ترك شيء من الواجبات.

محظورات الإحرام:
- قسم يحرم على الذكور والإناث:
1- إزالة الشعر من الرأس والجسد.
2- تقليم الأظافر.
3- استعمال الطيب (تجنب الصابون المعطر).
4- المباشرة: (الاستمتاع بما دون الجماع أو الجماع).
5- لبس القفازين.
6- قتل الصيد.
7- عقد النكاح لنفسه أو لغيره.
- قسم يحرم على الذكور دون الإناث:
1- لبس المخيط.
2- تغطية الرأس بملاصق كالعمامة ونحوها، (أما تظليله بالشمسية فلا بأس).
- قسم يحرم على النساء دون الذكور:
ستر الوجه بالنقاب أو البرقع، والسُّنَّة أن تكشف وجهها لكن إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب عنها، وجب عليها ستر وجهها بالخمار ونحوه.
من فعل شيئًا من هذه المحظورات ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه إلا قتل الصيد، فعليه الفدية مطلقًا.

اقرأ أيضًا

بعض أحكام حج التمتع

الهدي في حج التمتع

الهدي يجب على من أدى الحج متمتعًا، والحاج المتمتع هو أدَّى عمرة في أشهر الحج ومكَث في مكة حتى قرُب موعد يوم عرفة فأحرَم بالحج من مكة، وهذا المتمتع يجب عليه ذبحُ شاة أو يشترك مع ستة آخرين في ذبح بقرة أو بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام بدلًا من ذبح الهدي، ثلاثة منها بعد الإحرام بالحج وسبعة إذا عاد إلى أهله ووطنه، ويُذبحُ هذا الهدي يوم النحر ويوزع على فقراء الحرم، ومحل ذبح هذا الهدي هو الحرم المكي، قال الله تعالى: «فمن تَمتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ فما استيسرَ من الهدي فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتُم تلك عشَرَةٌ كاملةٌ ذلك لمن لم يكنْ أهلُه حاضري المسجدِ الحرامِ» (البقرة: 197).

شروط حجّ التمتُّع 
شروط حجّ التمتُّع المُتَّفق عليها تقديم العُمرة على الحجّ اتّفق أهل العلم على اشتراط الإحرام لأداء العُمرة أوّلًا قبل الإحرام بالحجّ، وذلك في حجّ التمتُّع؛ فيُؤدّي الحاجّ أعمال العُمرة قبل أعمال الحجّ، وإن أحرم الحاجّ بالحجّ والعُمرة معًا من الميقات، يكون حجّه قارنًا، وكذلك إن أدخل أعمال الحجّ على أعمال العُمرة، وقال الحنفيّة بصحّة حجّ التمتُّع بأداء أربعة أشواطٍ من الطواف قبل الإحرام بالحجّ.

أداء العُمرة في أشهر الحجّ يُؤدّى الحجّ في أشهر مُعيَّنةٍ من السنة، وهي: شهر شوّال، وشهر ذي الحِجّة، وشهر ذي القعدة، على تفصيلٍ في ذلك بين المذاهب الفقهيّة في إحرام المُتمتِّع وأدائه للعُمرة، فيما يأتي: الشافعيّة: قالوا بالإحرام من الميقات بالعُمرة في أشهر الحجّ، والانتهاء من العُمرة، ثمّ الإحرام بالحجّ من مكّة.

الحنفيّة: قالوا بعدم اشتراط الإحرام للعُمرة في أشهر الحجّ؛ فلو أحرم الحاجّ بالعُمرة في رمضان، وبقي على إحرامه إلى شوّال من العام المُقبل، ثمّ أدّى الحجّ؛ فإنّه يُعَدّ بذلك مُتمتِّعًا.

المالكيّة: اشترطوا أداء العُمرة أو بعضها في أشهر الحجّ، والحنابلة: قالوا بالإحرام للعُمرة في أشهر الحجّ، ثمّ الفراغ من نُسكها؛ للإحرام بالحجّ، ويكون ذلك في عامٍ واحدٍ.

أداء الحجّ والعُمرة في عامٍ واحدٍ
اتّفق العلماء أنّه لا بُدّ من أداء الحجّ والعُمرة في عامٍ واحدٍ، على تفصيلٍ في ذلك في كلّ مذهبٍ من المذاهب الفقهيّة، على النحو الآتي: الشافعيّة: اشترطوا على المُتمتِّع أدء الحجّ والعُمرة في عامٍ واحدٍ؛ إذ يجوز الإحرام بالعُمرة في غير أشهر الحجّ، وأداؤها ولو في أشهر الحجّ، ولا يلزمه الهَدْي بذلك؛ لأنّه أشبه بذلك الحجّ المُفرَد.

الحنفيّة: قالوا بوجوب أداء الحجّ والعُمرة للمُتمتِّع في عامٍ واحدٍ، وسفرٍ واحدٍ؛ فلا يُقبَل من الحاجّ أداء طواف العُمرة في سنة، ثمّ أداء الحجّ في السنة التالية.

المالكيّة: قالوا بأداء نُسك الحجّ والعُمرة في سنةٍ واحدةٍ، والحنابلة: قالوا إنّ الحاجّ لا يكون مُتمتِّعًا إلّا إن أدّى العُمرة والحجّ في عامٍ واحدٍ.

التحلُّل من العُمرة قبل الإحرام بالحجّ 
اتّفق العلماء على أنّه يُشترَط للحاجّ المُتمتِّع أن يتحلّل من العُمرة قبل البدء بنُسك الحجّ، وإن أدّى عملًا من أعمال الحجّ قبل تحلُّله، فإنّه يكون قارنًا، وليس مُتمتِّعًا، وفصّل الحنفيّة في ذلك؛ فقالوا إنّ ما سبق بيانه خاصٌّ بالحاجّ الذي لم يَسُق الهَدْي، أمّا مَن ساقه، فإنّه يتحلّل من إحرامه، ثمّ يُحرم للحَجّ يوم التروية، أو قبله، ويكون إحرامه كإحرام أهل مكّة، ويتحلّل من الإحرامَين إن قصّر من شَعْر رأسه، أو حَلَقه يوم النَّحر.

ألّا يكون الحاجّ من أهل مكّة 
اتّفق العلماء على أنّ حجّ التمتُّع لا يصحّ إلّا ممّن كان خارج مكّة؛ فلا يصحّ من أهل مكّة أداؤه، وبيان تفصيل آراء المذاهب الفقهيّة فيما يأتي: الشافعيّة: اشترطوا للحاجّ المُتمتِّع الذي يجب الهَدْي في حقّه ألّا يكون من أهل مكّة، ولا قريبًا منها مسافة تقلّ عن المسافة التي يجوز فيها قَصْر الصلاة؛ فإن كان من أهل مكّة، أو قريبًا منها فلا يصحّ تمتُّعه؛ استدلالًا بقَوْل الله -تعالى-: «فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ».

 الحنفيّة: اشترطوا ألّا يكون الحاجّ المُتمتِّع من أهل مكّة، وألّا يعزم التوطُّن فيها بعد أداء النُّسك؛ فلو عزم الحاجّ المُتمتِّع على الإقامة في مكّة بعد أداء النُّسك، فلا يكون حجّه تمتُّعًا، وإن أقام شهرين على سبيل المثال دون العزم على التوطُّن، فإنّ حجّه يكون تمتُّعًا، ولا يُعَدّ المُقيم في المدينة المُنوَّرة من أهل مكّة، وكذلك المُقيم في مكّة، فهو لا يُعَدّ من أهل المدينة.

المالكيّة: اشترطوا للحاجّ المُتمتِّع ألّا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ أي ألّا يكون من أهل مكّة المُكرَّمة؛ فأهل مكّة يُحرمون من مكّة، الحنابلة: قال بأنّ الحاجّ المُتمتِّع يجب ألّا يكون من أهل مكّة المُكرَّمة، ولا قريبًا من مكّة مسافة تقلّ عن المسافة التي يجوز فيها قَصْر الصلاة، وبذلك يجب الهَدْي على المُتمتِّع.

شروط حجّ التمتُّع المُختلَف فيها نيّة التمتُّع
اختلف العلماء في اشتراط عَقْد نيّة التمتُّع بالعُمرة والحجّ حين الإحرام بالعُمرة، وذهبوا في ذلك إلى قولَين:

القول الأوّل: لم يشترط كلٌّ من الشافعيّة، والحنفيّة، والمالكيّة نيّة التمتُّع حين الإحرام؛ فمن أدّى العُمرة والحجّ دون عَقْد نيّة التمتُّع، وَجَب عليه الهَدْي، وذلك ما ذهب إليه محمد الشنقيطي، واللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء؛ واستدلّوا على قولهم بأنّ الهَدْي واجبٌ على المُتمتِّع؛ بسبب ترك الإحرام بين العُمرة والحجّ، وذلك يتحقّق سواءً بالنيّة، أو دونها، بالإضافة إلى عموم قَوْل الله -تعالى-: «فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ».

القول الثاني: اشترط الحنابلة عَقْد النيّة على التمتُّع حين الإحرام، على خِلافٍ بين فقهاء المذهب في وقتها؛ إن كانت قبل العُمرة، أو أثناءها، أو بعدها وقبل أداء الحجّ، وقد استدلّوا باشتراط القصد والنيّة في ظاهر قَوْل الله -تعالى-: «فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ».

 عدم السفر بين الحجّ والعُمرة 
اختلف العلماء في اشتراط عدم السفر بين أداء الحجّ والعُمرة للحاجّ المُتمتِّع، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتيًا: القول الأوّل: اشترط الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة عدم السفر بين العُمرة والحجّ للمُتمتِّع، وأضاف الحنفيّة أنّ المُتمتِّع إن سافر إلى أهله بعد العُمرة سفرًا صحيحًا، فإنّ تمتُّعه يبطل؛ لأنّه انقطع عن السفر الأوّل، وقال الحنابلة إنّ الحاجّ إن سافر يكون حجّه مفردًا، وليس تمتُّعًا.

القول الثاني: اشترط الشافعيّة عدم رجوع الحاجّ المُتمتِّع إلى الميقات الذي أحرم منه؛ كي يجبَ عليه هَدْي التمتُّع.

 عدم إفساد العُمرة أو الحجّ
 اختلف العلماء في حُكم حجّ التمتُّع لمَن أفسد الحجّ أو العُمرة، وذهبوا في ذلك إلى قولَين: القول الأوّل: اشترط الحنفيّة في حجّ التمتُّع عدم إفساد العُمرة أو الحجّ، ولا يُعَدّ الحاجّ مُتمتِّعًا إن أفسد أحدهما، ولا يترتّب الهَدْي عليه؛ لأنّ الترفُّه لم يتحقّق له. 

القول الثاني: قال كلٌّ من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إنّ الحاجّ يبقى مُتمتِّعًا إن فَسد حَجّه، أو فَسدت عُمرته، ويجب عليه الهَدْي.