الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد نشرها فيديوهات فاضحة.. السجن 6 أشهر ينتظر فتاة التيك توك هدير الهادي

هدير الهادي
هدير الهادي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط هدير الهادى إحدى فتيات التيك توك لإنشائها عددا من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى ونشر فيديوهات خادشة للحياء للإغراء لممارسة الدعارة والرذيلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الفتاة في أكتوبر بالجيزة، وبتفتيش مسكنها ضبط (هاتف محمول "محمل عليه مقاطع فيديو للمتهمة ذات محتوى خادش للحياء العام" – مستلزمات تصوير تستخدمها المتهمة فى إعداد مقاطع الفيديو المُخلة الخاصة بها).

وبمواجهتها أقرت هدير الهادي بإنشائها حسابات إلكترونية على بعض التطبيقات، فضلًا عن قناتين على أحد مواقع التواصل الإجتماعى تقوم من خلالهم بإعداد وتصوير وبث مقاطع ذات محتوى خادش للحياء، لتحقيق نسب مشاهدة عالية بهدف الحصول على استفادة وربح مادي.

كما أقرت اعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال مواقع التواصل الإجتماعى مقابل مبالغ مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".


تحريض على الفسق والفجور

وجاءت عقوبة التحريض على الفسق والفجور في قانون العقوبات المادة ١٧٨ ، نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".


ومن ضمن العقوبات التي قد تتعرض لها حنين حسام،المادة 269 مكررا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي نصت على: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.


ووفقًا للقانون: "فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".


ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.