الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعريف شامل.. تعليق القومي لحقوق الإنسان على إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات حول التنمر

التنمر - تعبيرية
التنمر - تعبيرية

قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر بدأت في التركيز في قضية التنمر خاصةً المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف حافظ أبو سعدة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "كان لدينا قصور تشريعي تجاه عقاب المتنمرين".

وتابع حافظ أبو سعدة "إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، برقم "309 مكررًا ب"، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، تعتبر تعريفا شاملا للتنمر، وهو قريب للتمييز العنصري، وهذا أمر جيد".

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم "309 مكررًا ب"، والتي أوردت تعريفًا للتنمر.

يأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 

ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى