الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز للمديون التصدق قبل سداد دينه.. أمين الفتوى يجيب.. وصنفان لا يأخذان من مال الزكاة.. ودار الإفتاء: ليس فرضًا على الزوجة خدمة أهل زوجها

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أختي في فترة العدة ونريد أن تكون بالقرب منا .. ما حكم الشرع
أمين الفتوى: الزواج له ضوابط وأركان
-يشترط على زوجته.. المعاملة الحسنة إذا صالحت اخواته


نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية، على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.


ما رأي الدين في الزوج الذي يشترط على زوجته أن يعاملها معاملة حسنة إذا صالحت اخواته مع انهم يؤذونها.. سؤال ورد لدار للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن اشتراط الزوج على زوجته ليعاملها بشكل طيب بإحسان خطأ خصوصًا وأن الزوجة تعمل على مصلحة ابنائها وزوجها.


 وأضاف أن مسألة أن يعلق الزوج المعاملة الحسنة على معاملة الزوجة لأهل الزوج أو خدمتها لوالدته أو والده أو اخواته أو زيارتهم فهذا خطأ لا يجوز لأنه ليس أمرًا مفروضًا على الزوجة، وإنما هو من قبيل الفضل والاحسان فإن قامت به الزوجة فلها الاجر والثواب وإن لم تقم به فلا وزر عليها، مؤكدًا أنه ليس من حقه أن يشترط عليها مثل هذا الشرط.


وقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.


وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.


وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.


تلقت صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: " أخي فقير ولديه أطفال ولا يستطيع الإنفاق عليهم، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة مالي؟".


رد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء قائلا: "طالما فقير كما تصف فأخوك أولى بالزكاة من الفقير غير القريب والأقربون أولى بالمعروف، بل ستحصل على ثوابين ثواب إخراج الزكاة وثواب صلة الرحم، إلا أنني أنصحك بعدم إعطائه مال الزكاة دفعة واحدة بل على عدة مرات حتى لا يعتمد عليك وعلى ما يأتيه من مال الزكاة فلا يعمل، ولكن اجعله يبحث عن عمل ليشقى ويشعر بقيمة المال".


وتابع: هناك صنفان لا يأخذان من مال الزكاة، وهما الآباء والأمهات، والأبناء وأبناء الأبناء ، لأن النفقة عليهما من الأمور الواجبة سواء على الآباء لأبنائهم أو الأبناء لآبائهم عند عدم القدرة.


وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ .                                                  


أختي معتدة ونريد أن تكون بالقرب منا فهل في ذلك حرج.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.


أوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أنها طوال فترة العدة تظل في بيت زوجها  لمدة  4 أشهر و 10 أيام ولا يجوز لها أن تنتقل إلا للضرورات.


قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن الدَّيْنُ أمرُه عظيمٌ؛ لتعلُّق حق الغير بذمة المدين، منوهًا بأن من استدان وفي نيته الردُّ، فقد تكفل الله بقضاء هذا الدَّين في الدنيا أو الآخرة. 


واستشهد «شلبي» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال « هل يجوز للمدين أن يتصدق، قبل سداد ما عليه من ديون؟»، بما رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها، أتلفه الله». 

وأوضح أن الصدقة منها ما هو واجب وهو الزكاة، ومنها ما هو مستحب، وهو غير الزكاة من صدقة التطوع، فالصدقة بالمعنى الأول وهو الزكاة لا تجب على من عليه دين يستغرق ماله، بحيث لا يبقى منه بعد الدين قدر النِّصاب، منوهًا بأن صدقة التطوع إذا كانت تُخِلُّ بأداء الديون الواجبة، بحيث لو تصدق المدين لم يبق عنده ما يسدد به دينه، فلا تجوز حينئذ لأنها تطوع، وأداء الديون واجب، والواجب مقدم على التطوع. 


وأضاف أن من كان عليه دين فيجب عليه أن يسد ما عليه أولًا ثم يخرج صدقة كيفما يشاء، فعلى المدين يسدد دينه الأول، ثم يتصدق والصدقة لها أجرها، لكن الدين وسداده هو الأهم والأولى، قائلًا: يجب سداد الدين أولًا. 


وتابع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرًا من التساهل في حقوق الناس من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينارا ولا درهما فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.


وأشار إلى أن الواجب على المدين أن يقضي الدائنَ حقَّه في وقته، ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر، فمَطلُه والحالة هذه من الظلم المحرَّم، الذي يستحق عليه العقوبة الدنيوية والأخروية؛ فعن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْل الغني ظلم»؛ رواه البخاري ، ومسلم.