الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تصح صلاة والدتي إذا تيممت لعدم مقدرتها على الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

هل تصح صلاة والدتي
هل تصح صلاة والدتي إذا تيممت لعدم مقدرتها على الوضوء؟

" هل تصح صلاة والدتي المسنة إذا تيممت لعدم مقدرتها على الوضوء؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».


وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز لوالدتك  التيمم، وتصح صلاتها؛ إذا لم تقدر على الوضوء، فتلمس بكفيها الاثنين الأرض أو التراب أو الجدار عند كل صلاة.


وتابع أمين الفتوى: « في الضربة الأولى تمسح وجهها، وفي المرة الثانية تمسح يديها الاثنين إلى المرفقين، وبعض الفقهاء أجازوا المسح إلى الكفين، وخروجًا من الخلاف الأول أفضل، مشيرًا: هذه رخصة للمسلمين عامة». 


اقرأ أيضًا: التيمم للصلاة .. كيفية أدائه عند المرض وفقد الماء

في ذات السياق، أكد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التيمم هو رخصة شرعية بديلة عن الوضوء حال انعدام الماء نهائيا أو بسبب الامتناع عن استعمال الماء بأمر الطبيب، ويكون بالتراب، ويكون ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، مع وجود النية.


وأفاد « العجمي»  خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أنه لو هناك سجاد قديمة "مترب"، يجوز التيمم بها، ولو هناك حجر يجوز أيضا، في حالة عدم وجود تراب.

وواصل أمين الفتوى: "التيمّم مشروعٌ وجائزٌ، وقد وردت مشروعيّته في القرآن الكريم، والسُنّة النبويّة الشّريفة، وأجمع المُسلمون على مشروعيّة التيّمم وجوازه عند عدم وجود الماء".


شاهد المزيد: أمين الفتوى يوضح كيفية التيمم.. فيديو

وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "أحيانًا أستيقظ في الصباح قبل صلاة الفجر وأكتشف أني احتلمت أثناء نومي، وأحيانًا يحدث ذلك حين أستيقظ أثناء الليل، وأحيانًا يكون الطقس باردًا جدًّا فلا أستطيع أن أغتسل، فأتيمم وأصلي، وكما قلت أنا لا أغتسل في هذا الطقس البارد لخوفي من أن أمرض، فهل ما أفعله صواب؟ وهل صلاتي صحيحة".


وأجابت الدار، في فتوى لها، أنه من المقرر شرعًا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، فأمر الله سبحانه وتعالى المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، وإن كان جنبًا فعليه أن يتطهر أولًا من الجنابة.


وأكملت أنه بناء على هذا؛ فإن السائل يجب عليه الطهارة من الجنابة قبل القيام إلى الصلاة، ولكن قد يحدث عذر للإنسان يجعله غير قادر على القيام بهذا الشرط؛ كأن يكون مريضًا لا يقوى على الطهارة، أو يكون مسافرًا ولا يمكنه الطهارة، وفي هذه الحالة وهي وجود العذر المانع للطهارة أباحت الشريعة الإسلامية التيمم بدلًا من استعمال الماء، فإذا كان السائل صاحب عذر بأن كان لا يستطيع استعمال الماء في الطهارة، وتأكد تمامًا أن استعمال الماء سيضره أو أخبره أهل الخبرة بذلك، فإنه يصح له التيمم بدلًا من استعمال الماء، وتعد هذه طهارة حكمية وتجوز له الصلاة؛ وذلك لما ثبت من أن سيدنا عمرو بن العاص حينما خاف على نفسه الهلاك من استعمال الماء تيمم وصلى وأقره الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- على ذلك.