الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأمين الإجباري .. النقض توضح هذه الحالة

صدى البلد

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التأمين الاجباري 

جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر - في احكام محكمة النقض - أن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن " يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره ، على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه في المادة ( ٣ ) من القانون المرافق اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون وفى المادة الثالثة من القانون على أن " يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا " يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من المالك أو من يقوم مقامه وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا يسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واتجاه قصد المشرع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذى أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.