الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل العقيقة واجب شرعي وما حكم إخراج الأم لثمنها؟.. دار الإفتاء تجيب

هل العقيقة واجب شرعي
هل العقيقة واجب شرعي وما حكم إخراج الأم مالها؟

" هل العقيقة واجب شرعي، وهل يمكن أن تخرج الأم مالها أم تلزم الأب؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

 

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنة مؤكدة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، فقد ثبت أن السيدة فاطمة – رضى الله عنها وأرضاها- عقت عن الحسن والحسين – رضى الله عنهما-.

وأوضح أمين الفتوى بالإفتاء أنه لا يلزم أن يخرج مال العقيقة الأب، فقد تخرجها الأم أـو الخال أو العم أو الجدة أو الجدة، معلقًا: « بهم جميعًا تتم السنة».

اقرأ أيضًا: هل يجوز شراء ذبيحة العقيقة وتوزيع لحمها؟.. فتوى الأزهر يجيب

وأكد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العقيقة سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وتكون عن الولد شاتين، وعن البنت شاة واحدة. 


وأضاف « عبد السميع» في إجابته عن سؤال: « ما حكم العقيقة وكيفية توزيعها ووقتها؟» أنه  يجوز العق عن الولد بشاة واحدة ، وهذا رأى في الذهب الشافعي، واستدلوا بحديث لرسول الله - وأنه عق عن الحسين - عليه السلام- بشاة واحدة. 

وأوضح مدير إدار الفروع الفقهية أن الأمر في العقيقة واسع، فيجوز أن توزع كالأضحية ثلاث أثلاث، الأول: للفقراء والمساكين، والثاني: للأهل والأقارب، والثالث: للنفس وأهل البيت، ويجوز أن تعطي جميعها للأهل. 

وتابع  أنه يجوز أن تطبخ العقيقة أو توزع نيئة، مشيرًا: تكون  في اليوم السابع للمولود، فإذا تخلفنا تكون في الرابع عشر، ويجوز في الواحد والعشرين، ويجوز في الأربعين إلى سائر العمر.

وبينت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الله شرع العقيقة شكرًا  له - تعالى- علي نعمة المولود، ويسن أن يُذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.

وأفادت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: « هل يجوز التصدق بقيمة العقيقة؟» أن أقل ما يجزئ في العقيقة شاة؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم-: «الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه»، لافتًا: سنة العقيقة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.

ونبهت لجنة الفتوى إلى أنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.

في سياق متصل" هل يجوز إخراج العقيقة مالًا للفقراء ،  سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

ورد العجمي، قائلًا: الأصل فى ذلك هو أن العقيقة ذبيحة وليست مالًا عينيا او نقديا، إنما هى ذبيحة فمن أخرج المال تصدق على الناس وله فى ذلك الأجر.