الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حلفت على ابنتي ألا نخرج وفعلنا العكس فما الحكم؟.. الإفتاء توضح

حلفت على ابنتي ألا
حلفت على ابنتي ألا نخرج وفعلنا العكس فما الحكم؟

"حلفت على ابنتي ألا نخرج وفعلنا العكس فما الحكم؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك».

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء: « عليك كفارة يمين؛ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاث أيام، مع مراعاة الترتيب عند العجز عن أولهما».


في سياق متصل، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم حلف اليمين بالله ثم اكتشاف الإنسان نفسه بأنه كان على خطأ بدون قصد؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه في هذه الحالة لا كفارة على الحالف بالله خطأ، منوها أن الفقهاء قالوا في هذه الحالة حلف الرجل على ما يظن.

وتابع: إذا حلف الإنسان على ما يظن فإنه يكو صادقا وقت الحلف، وليس عليه حرج إذا اتضح له غير ذلك، فإذا تأكد من خطأ الظن فإنه عليه أن يعدل عن المحلوف به ولا كفارة عليه لأنه حلف على ظن صادق وقت الحلف.

واستشهد أمين الفتوى بقوله- تعالى-: "لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ".


فيما أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنه يجب أن تخرج بعد الحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.


وأضاف شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء في إجابته عن سؤال : «ما حكم تأخير كفارة اليمين؟»، أن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام، فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.

وتابع: كفارة اليمين تبدأ بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام، حيث هناك اعتقاد خاطئ عند البعض بضرورة الصوم مباشرة.