الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة محكمة مصر الجديدة.. الحكومة تسعى لتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة لـ 10 سنوات

اعتداء سيدة على ضابط
اعتداء سيدة على ضابط بمحكمة مصر الجديدة

في ظل تزايد فرص الموظفين العموميين بالتعرض للاعتداء، والتي كانت آخرها تلك السيدة التي قامت بالاعتداء على أحد الضباط، داخل محكمة مصر الجديدة لعدم لمنعها من الدخول إلى قاعة المحكمة لعدم ارتدائها الكمامة الطبية، فقد سبق وقامت الحكومة بالموافقة على تغليظ عقوبة التعدي على الموظف العام.

وتنتظر تلك التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون العقوبات، عرضها على مجلس النواب، لإقرارها، سواء عند عودته في أول أكتوبر، أو في الدورة المقبلة.

الحكومة أوردت فلسفة التعديلات الجديدة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.


ونصت التعديلات على أنه:
- يعاقب كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- إذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

- إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

-يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.

كانت نيابة النزهة، قد قررت إخلاء سبيل سيدة اعتدت على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله داخل محكمة مصر الجديدة بالسب والقذف وخلع رتبته الميرى بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه. كما أمرت النيابة بحجز السيدة 24 ساعة لحين دفع الكفالة المقررة. 
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة سب وقذف الضابط أثناء تأدية عمله عندما أبلغتها بضرورة ارتداء الكمامة قبل دخول المحكمة إلا أنها رفضت وأبلغته أنها تعمل مستشارة جهة دولية، وعندما طالبها بإبراز هويتها رفضت وسبته بلفظ: "زبالة".