قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالة لا ينفذ فيها الإنسان يمينه ويكون عليه الكفارة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أقسمت ألا أتكلم مع صديقي مدى الحياة وأنا مُتألم نفسيًا وأريد أن أتحدث إليه فماذا أفعل؟»، أنه إذا أقسم الإنسان على شيء ثم رأى غيره خيرًا منه فليحنث، ولا ينفذ يمينه، مستشهدًا بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».
وأضاف أنه لا شك أن القطيعة بين الشخص وبين صاحبه ليست خيرا، وعليه فالحنث في يمينك كان مطلوبًا لتبقى المودة بينهما، فلا حرج، وليس معناه أنه قدم صاحبه على الله، لأن الله عز وجل صاحب التشريع هو من أذن له في ذلك، مشيرة إلى أنه يكون عليك كفارة يمين.
وتابع أنه يجب أن يطعم عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، مستدلًا بقول الله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ».
كفارة حنث اليمين
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كفارة من حنث في يمينه هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
واستشهد «علي جمعة» خلال احدى الدروس الدينية بمسجد فاضل، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» ، وقدر المفتي السابق، قيمة إطعام الـ10 المساكين بنحو 200 جنيه، لكل مسكين 20 جنيهًا.
جدير بالذكر أن العلماء ذكروا أن كفارة حنث اليمين -قبل غلاء الأسعار- بنحو 100 جنيه لكل مسكين 10 جنيهات، ولمن يرغب في شراء كسوة للمساكين، فالرجل قميص وإزار، وللمرأة جلباب وخمار.